النهار
الإثنين 25 أغسطس 2025 11:44 صـ 1 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة صناعة تكنولوجيا ا (CIT)- راعى الصناعة الرقمية - 18شركة مصرية تشارك بمعرض ” ITEX IRAQ 2025” ”محافظ القليوبية” يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 31 أغسطس الجاري .. إنطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها محافظ الدقهلية في حي غرب المنصورة يشدد على مراجعة ملكية الأراضي الفضاء قبل إصدار تراخيص البناء وسرعة إنجاز طلبات المواطنين الحالة مستقرة .. مصادر تكشف تفاصيل حريق مستشفي جامعة قناة السويس محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول للمرحلة الثالثة بالصف الأول الثانوي بحد أدنى 215 درجة فريق ”جدل” الأردني يشعل مسرح مكتبة الإسكندرية في مهرجان الصيف الدولي من السوشيال للزنزانة.. سقوط عصابة بثّت الذعر عبر مقاطع فيديو مسلحة بشبرا الخيمة ولي أمر بالمنوفية يحرر محضرًا ضد شاب من ذوي الهمم عض ابنه في الشارع هل سنشهد حربا أخرى بين إسرائيل وإيران في الأيام القادمة؟ الأمن يداهم ”شعوذة” في بنها.. لحظة سقوط مروج المخدرات متلبساً بالهيروين محافظ الدقهلية في جولته المسائية بالمنصورة:رفع كافة الإشغالات بشارع الجلاء

حوادث

تجديد حبس عصابة بتهمة تزوير المستندات الحكومية فى الشرابية

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشرابية، اليوم الأحد، تجديد حبس تشكيل عصابى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، تخصص فى تزوير المستندات الرسمية والحكومية.

كان قسم شرطة الشرايية تلقي معلومات مفادها قيام المتهمين بالتزوير والنصب وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة .

وكانت قوات الأمن ، ألقت القبض علي كل من محسن.ط عاطل وربيع.ا عاطل وسامي .ج مسجل خطر و بحوزتهم 20 بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة و 5 مطبوعات بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة ، واعترفوا بإصطناع الأختام بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية .

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.