النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 09:46 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الأزهر: الشباب سواعد الوطن وينبغي أن تكون عيوننا عليهم ونقدم لهم القدوة السفير الحصيني: المبادرة رسالة حضارية تجسد اهتمام المملكة بصحة الإنسان وجودة حياته مدير «تعليم الجيزة» يتفقد مدارس أطفيح والصف «عبداللطيف» يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي التعاون في تطوير التعليم الفني والتوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في أفريقيا والمنطقة العربية ننشر توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بروتوكول تعاون بين جامعتي بدر بالقاهرة والعاصمة لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بيراميدز يمنح الفرصة لقطاع الناشئين بخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر نتنياهو: المرحلة الأولى من خطة ترامب على وشك الانتهاء وسنركز الآن على نزع سلاح حماس ڤودافون مصر تحصد جائزتي «أفضل شبكة محمول »و«أفضل إنترنت ثابت »لعام 2025 ماكرون: القادة الأوروبيون لديهم الكثير من الأوراق الرابحة بشأن التسوية في أوكرانيا متنافسين علي جوائز الأفضل.. منظمى ”جولدن جلوب” يعلنون عن ترشيحات النسخته 83

حوادث

حبس ترزى وعامل لاتهامهما بتصنيع 11 ألف كمامة فى باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس ترزي وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتصنيع 11 ألف كمامة طبية مصنوعة من خامات مجهولة المصدر، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط صاحب محل ترزي وعاطل حال تواجدهما بالمحل ملك الأول، وقيامهما بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مُستخدمان خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على المضبوطات جوال بداخله كمية كبيرة من الكمامات المصنعة، ثوب كبير الحجم أزرق اللون، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة، تم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون الغش بعدة حالات وهى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.