النهار
السبت 7 مارس 2026 09:43 مـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غداً.. جامعة العاصمة تستضيف نادية عمارة في ندوة «دور الإعلام في تعزيز القيم الروحية» دمثة الخلق وحظيت بحب وتقدير الجميع.. نقابة الإعلاميين تنعى الإذاعية الراحلة منال هيكل قيادات تنفيذية ومجتمعية تشارك في تكريم وكيل وزارة التضامن بالغربية لبلوغها سن المعاش دون إصابات.. السيطرة على حريق نشب داخل 3 أحواش وأشجار نخيل في قنا حُزن في كفر الشيخ.. مصرع سيدة وحفيدها في حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي أكثر من (24) ألف وجبة غذائية جاهزة يوزّعها مركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة عمرو موسى: الهجوم على إيران تحرك أمريكي استراتيجي.. والوزاري العربي غداً يجب أن يناقش الأمر من زاوية ”نكون أو لا نكون” للأسبوع 52 على التوالي.. عمرو دياب يحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق ويحافظ على صدارة بيلبورد 100 فنان إشادات جماهيرية بأداء درة في مسلسل على كلاي.. شخصية جديدة تكشف تطورًا فى مسيرتها الفنية «حكاية نرجس».. كيف تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين؟ الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين وقطر وتدين الهجوم الإيراني الغادر وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تداعيات المواجهات العسكرية بالمنطقة

حوادث

حبس ترزى وعامل لاتهامهما بتصنيع 11 ألف كمامة فى باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس ترزي وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتصنيع 11 ألف كمامة طبية مصنوعة من خامات مجهولة المصدر، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط صاحب محل ترزي وعاطل حال تواجدهما بالمحل ملك الأول، وقيامهما بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مُستخدمان خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على المضبوطات جوال بداخله كمية كبيرة من الكمامات المصنعة، ثوب كبير الحجم أزرق اللون، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة، تم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون الغش بعدة حالات وهى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.