النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:33 مـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الأركان يعود لمصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر ماهر مقلد يكتب: أسامة شرشر «أنا وياسر عرفات».. الكنز المخفى موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية مواعيد مباريات منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل قبل كأس العالم موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى كأس مصر العوضي ومصطفى شعبان في المقدمة.. ART تكشف خريطتها الدرامية لشهر رمضان نور الشربيني تتوج ببطولة تكساس للاسكواش بعد الفوز على بطلة أمريكا وزير الاتصالات يغادر إلى الهند للمشاركة في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026 رئيس جامعة المنوفية يعلن فوز فريق Replast Build بالمركز الأول في Hult Prize على مستوى الجامعة في أول يوم عمل عقب تجديد الثقة .. محافظ الشرقية: المرحلة المقبلة عنوانها ”العمل الجاد والشفافية والتواجد الميداني المستمر لتلبية مطالب واحتياجات... الأهلى مع سبورتنج والجزيرة أمام الزمالك فى رابع جولات قبل نهائى دورى رجال الطائرة

حوادث

ضبط مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى الجيزة

نجح رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، فى القبض على صاحب مخزن بحوزته 4700 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بازيد من أسعارها وحرر محضر بالواقعة .

وتمكنت حملة أمنية بالجيزة، فى ضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الجيزة، لقيامه بحجب (4700) قطعة مستلزمات طبية " جاونتى طبى، ماسك" عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".