النهار
الأحد 5 أبريل 2026 03:42 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسائل البابا تواضروس الثاني للمصريين في قداس”أحد الشعانين 2026” كيف نفذت أمريكا عملية إنقاذ الطيار الأمريكي من قلب إيران؟.. تقارير عالمية تُجيب فضية عالمية.. وزير الرياضة يهنئ عبدالرحمن طلبه بإنجاز بطولة العالم للسلاح إنجاز تاريخي.. هنا جودة في ضيافة وزير الرياضة بعد تأهلها لربع نهائي كأس العالم اليوم.. 3 مواجهات نارية في ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة ارتفاع أسعار النفط عالميًا.. خام ”برنت” يتجاوز 109 دولارات وسط مخاوف الإمدادات مصر الخير تطلق معسكر ”بصمة 2” لإعداد القادة لشباب المحافظات بعنوان ”القيادة أساس التطوع” أكاديمية الفنون تفتح آفاق الإبداع بورشة للرقص المعاصر ضمن مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة برلماني: الظلام الدامس يهدد أمن المواطنين ويزيد الجريمة أماني فاخر: قانون حماية المنافسة مفتاح جذب الاستثمارات في مصر النائب عماد الدين حسين: قانون حماية الأطفال من السوشيال ميديا ضرورة عاجلة القابضة الغذائية: استلام 4.9 مليون طن قصب و130 ألف طن بنجر سكر من المزارعين

حوادث

ضبط شخص بحوزته مخدرات وسلاح في حملات أمنية بدمياط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بدمياط وبحوزته كيلو جرام لمخدر البانجو وسلاح ناري، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول دمياط من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط - سبق إتهامة فى قضية مخدرات ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة .. وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار ، 9 لفافات لنبات البانجو المخدر "وزنت واحد كيلو جرام" ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة0 .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.