النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:04 صـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج بعنوان «الخلاصة» جوهر نبيل يهنئ أبطال ألعاب القوى البارالمبية بعد حصد 5 ميداليات في بطولة فزاع القس أندريه زكي يشكر الرئيس السيسى: يقدم جهود مخلصة لرفعة مصر وتعزيز مكانتها صفاء أبو السعود وأحمد صيام ونشوى مصطفى.. مسلسل “أوضتين وصالة” على أثير الإذاعة المصرية إيبارشية شبرا الخيمة تقيم ”يوم الإبداع” لتكريم رموز الفن والثقافة رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك على ضفاف المتوسط… مصر واليونان تبحثان آفاق شراكة ثقافية جديدة امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالنشر... الدكتورة ماجدة عدلي سيد تحصل على الدكتوراه بكلية الالسن بجامعة سوهاج وزير الشباب والرياضة يؤكد دعمه للأندية الجماهيرية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بالمحافظات رمضان 2026.. حسن حفني مدرب سباحة في مسلسل ”اللون اﻷزرق” مع جومانا مراد وأحمد رزق أبرزهم وزراء سابقين ومستشارين ومحامين.. توافد كبار المسؤولين على عزاء الراحل مفيد شهاب على إنرجي في رمضان..عمر طاهر يبحث في قصص الجدّات عبر ”ولد الولد”

حوادث

ضبط شخص بحوزته مخدرات وسلاح في حملات أمنية بدمياط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بدمياط وبحوزته كيلو جرام لمخدر البانجو وسلاح ناري، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول دمياط من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط - سبق إتهامة فى قضية مخدرات ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة .. وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار ، 9 لفافات لنبات البانجو المخدر "وزنت واحد كيلو جرام" ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة0 .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.