السبت 18 مايو 2024 07:18 صـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

القبض على تاجر بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة وبحوزته 4 قطع أسلحة نارية "غير مرخصة" وقطعتى سلاح أبيض و1052 طلقة مختلفة الأعيرة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط العناصر الإجرامية الخطرة ومكافحة الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر وضبط حائزيها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة، قيام أحد الأشخاص (تاجر- مقيم بدائرة المركز) بحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته وبتفتيش منزله عُثر على (4) قطع أسلحة نارية "بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- طبنجة" وكذا (1052) طلقة مختلفة الأعيرة، و2 سلاح أبيض "سيف، بلطة"، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.