النهار
الجمعة 23 مايو 2025 02:16 مـ 25 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خادم الحرمين الشريفين يصدر توجيهه الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من 100 دولة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ اقبال جماهيري علي استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر ابو الحسن الاستعداد لتلقي عزاء شقيقة رئيس النادي الأهلي في دار المناسبات بقنا «البريد المصري» يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة وزير الزراعة: حصاد 3.1 مليون فدان قمح حتى الآن بنسبة تتجاوز 98%.. وتوريد 3.2 مليون طن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري الأبطال عدلي القيعي يرد على ميدو: لو رديت هخسر نفسي.. وإقحام الأولاد مش صح رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل كارلو أنشيلوتي فيفا يحظر انتقالات الكوبري.. ويحذر الأندية واللاعبينر طبيب بيطري يكشف حقيقة انتشار فيروس في الدواجن تاريخ مواجهات بيراميدز وصن داونز قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025 بيراميدز يختتم تدريباته اليوم قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز

حوادث

تأجيل محاكمة صاحب مركز صيانة بتهمة تزوير شيك والاستيلاء على 20 ألف جنيه لـ8 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر لجلسة 8 أبريل المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "صبرى.س"، صاحب مركز صيانة، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى تزوير محرر إحدى الشركات المساهمة "الشيك المتسرب صدوره للبنك التجارى الدولى"، بأن اتفق مع المجهول على تحريره على غرار المحررات الصحيحة، وساعده بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحرير المحرر المزور، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ 20 ألف جنيه والمملوك المجنى على "أحمد.م"، بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة وهى صحة المحرر المزور محل الاتهام الأول.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.