النهار
الأحد 15 فبراير 2026 02:18 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين مناقشًا ومحكّمًا لرسالة دكتوراه بكلية الإعلام جامعة القاهرة كيما تربح 1.19 مليار جنيه خلال النصف الأول وتستهدف تشغيل كيما 3 في 2027 كاسبرسكي تحذر من عمليات الاحتيال المتعلقة ببطاقات الهدايا في عيد الحب ”IoT Misr” تحجز ترتيبها بين أهم مطوري مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال 2026 استدرجه من أمام حضانة خاصة.. القبض على عاطل بتهمة هتك عرض صغير 3 سنوات في قنا ڤودافون مصر وEngineerex تستعرضان آلية تطبيق التكنولوجيا داخل الشركات افتتاح المعرض السنوى للطوابع بحضور الدكتور أحمد نظيف وشخصيات عامة الهيئة العامة للستثمار تطلق منصة رقمية جديدة لخدمات الأداء الاقتصادي تفاصيل مبادرة ”مطبخ المصرية...بإيد بناتها” وأنشطتها خلال شهر رمضان ممشى أهل مصر يشعل أجواء القاهرة بفعاليات استثنائية خلال رمضان والمواسم الاحتفالية الصحة: الخط الساخن (105) يستقبل 5634 مكالمة خلال يناير 2026 بنسبة استجابة 100% أرباح أودن تتراجع 26% إلى 137 مليون جنيه رغم نمو الإيرادات

حوادث

أطباء الوراق يستأنفون على حبسهم 5 سنوات فى قضية الإهمال الطبي

تقدم دفاع أطباء الوراق الـ 4 الصادر ضدهم حكم بالحبس 5 سنوات، لاتهامهم بالإهمال الذي تسبب فى قتل طفل عن طريق الخطأ، باستئناف على الحكم الصادر ضدهم، حيث كانت محكمة جنح الوراق أصدرت حكمًا بالحبس 5 سنوات على 4 أطباء متهمين بالقتل الخطأ والإهمال الطبي الذى تسبب فى وفاة طفل رضيع عقب والدته بعدة أيام.

كانت النيابة العامة فى شمال الجيزة أحالت 4 أطباء إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاة طفل رضيع داخل إحدى المستشفيات بمركز الوراق.

وكان والد الطفل المتوفى حرر بلاغا اتهم فيه الأطباء بالإهمال والتسبب فى مقتل ابنه بعد ولادته بعدة أيام، داخل إحدى المستشفيات فى الوراق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.