النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 07:04 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بدعوة رسمية نقيب الإعلاميين في زيارة للجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطالب حمزة أبو الخير لانضمامه إلى قائمة Forbes Middle East 30 Under 30 لعام 2025 وزير الاتصالات يعقد مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة استجاية لشكوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بتغيير عمود كهرباء آيل للسقوط بأبوتشت وتبديله فورًا محافظ البحيرة تُكرّم الفائزين في المسابقة القرآنية العالمية الثانية والثلاثين وثائق سرية تكشف خطة عسكرية لإعادة بشار الأسد عبر جيش ظل بدعم ايراني تصريحات متضاربة بين كييف وموسكو: يرماك يتهم روسيا بالاستهتار، وروسيا تقول إن التقدم مستمر رغم العقبات الغربية مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام والجراحة العامة في قطاع غزة لجنة السياسة النقديـة بالمركزي المصري تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس رئيس البرلمان العربي يرحب بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في الصومال أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال ويدعو القوى السياسية إلى تغليب منطق الحوار والوفاق الوطني تريند ”ماسبيرو يحظر الدجل” يحتل المركز الأول على تويتر

حوادث

أطباء الوراق يستأنفون على حبسهم 5 سنوات فى قضية الإهمال الطبي

تقدم دفاع أطباء الوراق الـ 4 الصادر ضدهم حكم بالحبس 5 سنوات، لاتهامهم بالإهمال الذي تسبب فى قتل طفل عن طريق الخطأ، باستئناف على الحكم الصادر ضدهم، حيث كانت محكمة جنح الوراق أصدرت حكمًا بالحبس 5 سنوات على 4 أطباء متهمين بالقتل الخطأ والإهمال الطبي الذى تسبب فى وفاة طفل رضيع عقب والدته بعدة أيام.

كانت النيابة العامة فى شمال الجيزة أحالت 4 أطباء إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاة طفل رضيع داخل إحدى المستشفيات بمركز الوراق.

وكان والد الطفل المتوفى حرر بلاغا اتهم فيه الأطباء بالإهمال والتسبب فى مقتل ابنه بعد ولادته بعدة أيام، داخل إحدى المستشفيات فى الوراق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.