النهار
الأحد 24 مايو 2026 05:26 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الأزهر يستقبل الأنبا إرميا ووفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك علماء الدين يوضحون حكم ذبح الأضحية بالخارج.. والأولوية لفقراء الداخل بفئات مختلفة تناسب الجمهور.. الشركة المنظمة لحفل تامر حسني في الأرينا تعلن طرح التذاكر ” تفاصيل ” من “لؤلؤة الشرق” إلى “أهالينا الجديدة”.. مديرة ري القناطر تكشف لـ«النهار» تفاصيل تطوير 11 حديقة واستقبال آلاف الزوار فى عيد الأضحي أحكام مشددة في قضية ”إهانة شاب بميت عاصم”.. السجن من 3 لـ5 سنوات للمتهمين النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «حربي جروب» تضع حجر أساس “Seven Residence” بحدائق أكتوبر رئيس شعبة القصابين يكشف لــ«النهار» أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي السهام البترولية ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الأضحى.. وجولات ميدانية لضمان جاهزية الأسطول واستقرار الإمدادات قداسة البابا يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى ويؤكد عمق الروابط الوطنية وروح المحبة بين أبناء الوطن البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى ويؤكد تقدير الكنيسة لدور الشرطة في حفظ الأمن ختام فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي لإدارة المرافق بتوصيات لتعظيم الاستفادة من الأصول

أهم الأخبار

ننشر نص القانون الذي يحسم الجدل حول شكل جنازة حسنى مبارك

جاءت وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتثير الجدل حول شكل جنازته ، إلا أن القانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم ، يحسم هذا الجدل ويحدد الشكل العام لجنازة قادة حرب أكتوبر 1973 بمن فيهم الرئيس محمد حسنى مبارك فإلى نص القانون:

الجريدة الرسمية العدد 21مكرر بتاريخ 26 / 5 / 1979

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

المادة 1

يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

المادة 2

يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب منهم إبداء الرأي فيها.

المادة 3

إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى.

ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسري عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة.

وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين في وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

ويسري على مدة الخدمة المدنية المذكورة في هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة 4

يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش عند بلوغ كل منهم سن الستون عاماً.

المادة 5

يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافي جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات في حياته.

ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقي المستحقين.

ويسري حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة في التاريخ ذاته المنصوص عنه في المادة الأولى.