النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 01:26 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ارتياح داخل الأهلي بعد تألق العناصر الشابة أمام غزل المحلة إيران وإسرائيل| جولة حرب جديدة تلوح في الأفق هشام قطب يكشف مفاجأة مجلس نادي النصر للخطيب برواتب تصل إلى 13,500 جنيه شهريًا.. وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة رانيا المشاط :تُثمن جهود السفير الكوري في تعظيم العلاقات المصرية الكورية رئيس هيئة الرقابة المالية: استقرار نسبي في تسعير تمويل المشروعات متناهية الصغر وصغيرة البيانات رغم المتغيرات دماء على الدائري.. مصرع شخص وإصابة آخرون بحادث تصادم مروع ببهتيم خطة شيطانية ونهاية دموية.. تأجيل محاكمة عامل لقتله صديقه بعدة طعنات في شبرا الخيمة لفبراير القادم السفير محمود كارم: تمكين ذوي الإعاقة حق أصيل وجوهر بناء الجمهورية الجديدة التشكيل المتوقع لمباراة كوت ديفوار أمام موزمبيق في أمم أفريقيا تدشين بوابة رقمية لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية الصحية وزير الاتصالات: 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلى منذ 2018

حوادث

المؤبد لمتهم قتل مواطنا لسرقة 150 جنيه بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "يحيي .ا"، بالسجن المؤبد وبراءة "محمود .س"، فى اتهامهما بقتل مواطن بمدينة نصر لسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين علي مختار علي و محمد عبد الكريم، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "محمود.س"، و "يحيي .ا"، بقتل المجني عليه "عبد القادر.إ"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن اتفقا علي الاستيلاء علي أمواله فاستدرجه الأول لمسرح الحادث منتظرا إياه الثاني في مكان بعيدا ، وما أن ظفر به فأشهر في وجهه أسلحة نارية طالبين إياه بإخراج ما بحوزته من أموال، فاستولي الأول على هاتف محمول ومبلع مالي 150 جنيه، كرها عنه وما أن قاومهما المجني عليه حتي أطلق الثاني عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.