النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 05:15 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طبيب مستشفى الباجور ليس الأول.. تحرك برلماني بسبب تكرار التعدي على الأطباء بالمستشفيات مجموعة الباتروس للفنادق تشارك في معرض السفر الدولي بإسطنبول وكيل الأوقاف يكرم الأطفال المشاركين فى دورة براعم مسجد التواب بالغردقة ختام ناجح لاختبارات ”كابيتانو مصر” بالبحر الأحمر وتأهل 53 موهبة للتصفيات النهائية بالقاهرة رئيس شركة مياه البحر الأحمر يواصل متابعته لاعمال الصيانه بمحطة اليسر لتحلية المياه رصد دواجن نافقة بنطاق قرية السعيدية بالفيوم.. ولجنة لمراجعة تراخيص مزارع الدواجن بالمناطق المحيطة طلاب بنها يبدعون ويحصدون الذهب في ملتقي الإبداع السابع بأسيوط البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالية تخريج دفعات مؤسسة ”تيتش” من أكاديمية مار مرقس..غدًا «مستقبل وطن» يفتتح معرض السلع الرمضانية بمدينة الشروق معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول في مائدة مستديرة حول دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وزير البترول يبحث مع نظيره الأمريكي في واشنطن تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة دبلوماسية حافة الهاوية: مسقط تختبر آخر خيوط التفاوض بين واشنطن وطهران

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة عثر عليها داخل حقيبة بلاستيكية فى البدرشين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة رضيعة عثر على جثتها داخل حقيبة بلاستيكية بإحدى قرى مركز البدرشين فى جنوب الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة رضيعة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفلة رضيعة تم العثور عليها داخل حقيبة بلاستيكية، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.