النهار
الجمعة 9 أكتوبر 2026 08:40 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من محادثات الذكاء الاصطناعي إلى محاضر الشرطة.. من يستطيع الاطلاع على أسرار المستخدمين؟ بين طرد الدبلوماسيين والقطيعة.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل العلاقات البريطانية الإسرائيلية جامعة دمنهور: استكمال كلية الطب والمستشفى الجامعي يستهدف خدمة 7 ملايين مواطن أكثر من 50 لوحة في معرض «الباحث عن بقعة الضوء» بدار الأوبرا المصرية أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الهجرة بقرية مطرطارس بعد الإحلال والتجديد أوقاف كفر الشيخ تفتتح مسجدين جديدين وتؤدي فيهما شعائر صلاة الجمعة مصدر لـ«النهار»: تأجيل عمومية نقابة الأطباء إلى 23 أكتوبر لعدم اكتمال النصاب القانوني 14 سائحًا من فرنسا وأوكرانيا واليونان يزورون ممشى كورنيش بني سويف سفير سريلانكا يدعو شركات وترسانات قناة السويس للمشاركة في «إكسبو 2027» وبحث التعاون البحري تقرير الغرفة التجارية بالإسكندرية: الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع وعيار 21 يسجل 6160 جنيهاً. مصرع شخص في تصادم ميكروباص وتروسيكل ببورسعيد السيطرة على حريق محل بقالة بقرية الغرق في الفيوم.. والماس الكهربائي وراء اشتعال النيران

حوادث

مجلس الدولة يلغى قرار ”المجتمعات العمرانية” بتحصيل رسوم تعلية بنسبة 25 ٪؜

ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 "، قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تعلية تعادل 25% من ثمن قطعة أرض مملوكة لمواطن ومساحتها 554 مترا مربعا، لتعلية الدور الثانى، وألزمت بمنحه الترخيص التعلية بدون رسوم، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، د. هشام السيد، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة أن المُشرع اختص تنظيم أعمال البناء بقانون خاص بها ، تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء ، بما في ذلك حظر إقامة أية مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة ، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير فى إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص .

وأسست المحكمة حكمها علي أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، وعندما قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، وتمارسها صفـة المالك، وتنتقل هذه الصفة إلى المشترى، ويكون له وحده الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وفق الاشتراطات ولوائح الهيئة التي هي قانون التعاقد .

وأضافت أنه ليس للهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ان تُحصَل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص ، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين ، وبالتالي فان ما تقاضته الهيئة لا يعدو ان يكون ثمناً عاما اشترطته الهيئة لتعديل التعاقد وارتضاه المشترى ووافق على سداده بكامل إرادته مقابل ما سيعود عليه من نفع .

وثبت لدي المحكمة أن الطاعن يمتلك العقار المقام علي قطعة الأرض بمساحة ٥٥٤ متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة وتقدم إلي جهاز المدينة بطلب للترخيص له ببناء دور إضافي للعقار ، وطالبه الجهاز بسداد مبلغ بنسبة ٢٥ ٪؜ من قيمة الأرض حتي يُرخص له تعلية الدور تحت مسمى تعديل مرافق ، حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم .

وأهابت المحكمة هيئة المجتمعات العمرانية مناشدة السلطة التشريعية لتقنين أوضاعها نحو تحصيل تكاليف ما قد يقع علي عاتقها من أعباء زائدة نتيجة زيادة الارتفاعات التي تقرها اشتراطاتها البنائية المعدلة ، لأن هذا القضاء لا يخل بحق الهيئة خاصة والدولة عامة في فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالب الترخيص بالتعلية مع الدولة في تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الأعمال التي تتدخل الدولة لتعديلها بما يلائم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمباني ، شريطة أن يكون ذلك من خلال إتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة في قوانين الهيئة والبناء .