النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 09:31 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين تستنكر سلوك فتاة واقعة الأوبر: “ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة” إي اف چي فاينانس تستعرض خطط نمو «بلد» لتعزيز حضورها في سوق تحويلات المصريين بالخارج نبيل فهمي ووزير خارجية تونس يبحثان تعزيز العمل العربي المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية ” مفتي الجمهورية”يؤكد: الذكاء الاصطناعي ومصادر المعرفة الرقمية أدوات للبناء متى اقترنت بالقيم والمسؤولية غداً.. يبداً وصول المتسابقين من 133 دولة حول عالم في أكبر تجمع لحفظة القرآن الكريم عالمياً ”التجويد الميسر”.. منهج أزهري جديد لترسيخ إتقان تلاوة القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية نقابة الأشراف في ليبيا تهنئ الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال27 لتربعه على العرش نبيل فهمي يشيد بالدور العربي الفاعل للجزائر ويثمن مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والقضايا الراهنة السفير قحطان طه خلف يترأس اجتماع الدورة الحادية والعشرين للجنة تنسيق الشراكة العربية–الأفريقية بمقر الجامعة العربية مطالبا بإطلاق حملة دبلوماسية وقانونية وإعلامية واسعة: نبيل فهمي: الاحتلال يسعى لتحويل الصراع إلى حرب دينية.. ولابد من تحرك عربي ودولي... محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير شارع دهليز الملك برشيد وتوجه بسرعة استكمال المرافق رئيس جمعية مسافرون سانت كاترين الحصان الرابح في ملف السياحة الصحية و الاستشفائية

حوادث

مجلس الدولة يلغى قرار ”المجتمعات العمرانية” بتحصيل رسوم تعلية بنسبة 25 ٪؜

ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 "، قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تعلية تعادل 25% من ثمن قطعة أرض مملوكة لمواطن ومساحتها 554 مترا مربعا، لتعلية الدور الثانى، وألزمت بمنحه الترخيص التعلية بدون رسوم، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، د. هشام السيد، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة أن المُشرع اختص تنظيم أعمال البناء بقانون خاص بها ، تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء ، بما في ذلك حظر إقامة أية مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة ، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير فى إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص .

وأسست المحكمة حكمها علي أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، وعندما قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، وتمارسها صفـة المالك، وتنتقل هذه الصفة إلى المشترى، ويكون له وحده الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وفق الاشتراطات ولوائح الهيئة التي هي قانون التعاقد .

وأضافت أنه ليس للهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ان تُحصَل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص ، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين ، وبالتالي فان ما تقاضته الهيئة لا يعدو ان يكون ثمناً عاما اشترطته الهيئة لتعديل التعاقد وارتضاه المشترى ووافق على سداده بكامل إرادته مقابل ما سيعود عليه من نفع .

وثبت لدي المحكمة أن الطاعن يمتلك العقار المقام علي قطعة الأرض بمساحة ٥٥٤ متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة وتقدم إلي جهاز المدينة بطلب للترخيص له ببناء دور إضافي للعقار ، وطالبه الجهاز بسداد مبلغ بنسبة ٢٥ ٪؜ من قيمة الأرض حتي يُرخص له تعلية الدور تحت مسمى تعديل مرافق ، حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم .

وأهابت المحكمة هيئة المجتمعات العمرانية مناشدة السلطة التشريعية لتقنين أوضاعها نحو تحصيل تكاليف ما قد يقع علي عاتقها من أعباء زائدة نتيجة زيادة الارتفاعات التي تقرها اشتراطاتها البنائية المعدلة ، لأن هذا القضاء لا يخل بحق الهيئة خاصة والدولة عامة في فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالب الترخيص بالتعلية مع الدولة في تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الأعمال التي تتدخل الدولة لتعديلها بما يلائم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمباني ، شريطة أن يكون ذلك من خلال إتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة في قوانين الهيئة والبناء .