النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 08:16 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطالب في الأهلي بتغيير سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على المواهب تعرف علي خطوات تسجيل حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2026 بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل حملة تسويقية – مصر 2025 منGlobal BrandsMagazine «تنظيم الاتصالات» يحذر من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة منى زكى تعليقا على أزمة محمد صلاح: ” ماقاله في وسائل الإعلام دليلًا على حبه لفريقه” عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم” .. دينا الشربيني تعلن عن مفاجأة مسلسل لاترد ولا تستبدل الأوبرا العربية بالدوحة يكرم الأوبرا المصرية ضيف شرف دورته الأولى ويهديها درع المهرجان وزير البترول كريم بدوي يلتقي رئيس شيفرون لتعزيز توريد الغاز القبرصي إلى مصر وتوسيع الاستثمارات في شرق المتوسط رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لعامل خردة بتهمة ترويج الهيروين بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم "م.ر"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بدار السلام، صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ر"، عامل خردة، تهمة حيازة مخدرى الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار بدائرة قسم دار السلام.

وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، أنه حال تفقده للحالة الأمنية أبصر المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من تحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.