النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 10:53 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زيارة وزير العدل لهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للتهنئة بالعام القضائي الجديد بر عا”.. أغنية تحتفي بمصر كبيتٍ كبيرٍ للفن في توقيت افتتاح المتحف المصري الكبير مسلسل «80 باكو» يعود إلى شاشة MBC مصر بعد نجاح عرضه الأول في رمضان نصائح لبرج الثور في الحياة العاطفية.. كيف يحافظ على استقرار قلبه فوائد أوميجا 3.. فيتامين الحياة وصديق القلب والدماغ ”الصحة” تكشف خطتها للتأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير أول نوفمبر ”تمكين”.. جامعة المنصورة تنظم ورش عمل توعوية وتدريبية لدعم وتمكين طلابها ذوي الإعاقة سفارة باكستان القاهرة تُحيي ذكرى يوم كشمير الأسود بندوة ”كشمير تحت الحصار ” الصين تحذر من ”شريعة الغاب” في التجارة الدولية قبيل قمة تجمع شي وترامب شعبة الحلويات بغرفة الإسكندرية تناقش الرقابة على حركة الأسواق لتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة بسبب خلع في مفصل الركبة عمرو أديب: البنك الأهلي المصري يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير لعرض حضارة مصر للعالم

حوادث

محكمة الأسرة تلزم رجلا بدفع 50 ألف جنيه نفقة لزوجته بعد طردها مع أطفالها

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام زوج بإداء مبلغ 50 ألف جنيه نفقة بأنواعها من تاريخ تخلفه عن الإنفاق على الزوجة وأطفالها وطردها من مسكن الحضانة رغم قرار المحكمة بتمكينها منه، والاستيلاء عليه ووالدته، وذلك بعد أن ادعت الزوجة توعد زوجها لها وتهديدها بالقتل، بسبب مطالبتها بحقوقها الشرعية، لتؤكد المحكمة في حيثياتها: "أن حكم نفقة الصغار وأجر الحضانة ومسكن الزوجية، واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات".

تفاصيل القضية تعود إلى قيام الزوجة "س.ن.م"، بالتوجه لإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها زوجها بنفقة بأثر رجعى، بعد ان أمتنع فيها عن تحمل مسئولية أطفالها، ودفع نفقاتهم وتزوج بغيرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة.

وأكدت الزوجة أنها تحصلت على 7 أحكام قضائية، منها 4 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة علاج، وتمكين من مسكن الحضانة.

وذكرت حيثيات الحكم: "أن المدعى عليه أمتنع عن الإنفاق على زوجته وطفلته رغم يسار حالته، حيث تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".