النهار
الخميس 9 أبريل 2026 03:14 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الشيوخ يبعث تهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود .. تفتيش 120 محطة وضبط مخالفات تهريب وتلاعب بالبنزين والسولار «الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ3.3% بشهر مارس 2026 المالية: تسريع مشروع الضبعة ودعم الطاقة النظيفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزير الاستثمار يقدم مقترح بطلب إنشاء مدارس فنية مشتركة لنقل التكنولوجيا الكورية في صناعة السيارات هل تحمل الرنجة والفسيخ فوائد غذائية أم أضرارا خفية؟ حقل «أفروديت» القبرصي يورّد الغاز إلى مصر لمدة 15 عامًا وخط أنابيب بحري يتجاوز 2 مليار دولار خريطة احتفالات الكنيسة المصرية بعيد القيامة المجيد.. تعرف على التفاصيل والموعد رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: مصر واحة للتآخي والاستقرار والأمان وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة: مصر دائماً منارة للمحبة والسلام إسلام عزام : نستهدف تمكين المرأة من المشاركة بفاعلية في صنع القرار بالقطاع غير المصرفي رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

حوادث

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل بتهمة ترويج المخدرات


قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة المتهم "أحمد.ف"، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بالتجمع الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ف"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم التجمع الأول.
وشهد نقيب شرطة بقسم التجمع الأول، أنه أثناء تفقده للحالة الأمنية بدائرة القسم، أبصر المتهم يسير عكس الاتجاه، فتوجه صوبه وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهوة التواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.