النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 12:00 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير علي المالكي : نقدر جهود مصر وقطر في وقف نزيف الدم في غزة …ونتطلع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة للنهوض بقطاع النقل العربي انطلاق مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) في الرياض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن القائمة النهائية لبرنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة في دورته الـ46 مهرجان ”بوبينات سكندرية” السينمائي ينظم مؤتمرا صحفيا لإطلاق تفاصيل الدورة الخامسة بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية الانتخابات البرلمانية: غلق اللجان في اليوم الأول للمرحلة الأولى نقيب موسيقيين المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي هل سنشهد حربا جديدة بين إيران وإسرائيل؟ ” حاولنا كتير إن الحياة تستمر وفشلنا” كريم محمود عبد العزيز يعلن أنفصاله عن آن رفاعي رسميا وزارة الخزانة الأمريكية: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر ضمن خطة الموسم الشتوي.. أنغام الشباب والقومية للفنون والموسيقى الشعبية يتألقون بعروض مميزة علي مسرح البالون المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشارك في الانتخابات البرلمانية وتشجع أصحاب الهمم على التصويت نقيب الإعلاميين: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تجسيد حقيقي لإرادة الشعب نحو مستقبل أفضل

حوادث

حبس قهوجي وعاطل قتلا بائع فول بسبب مشروب فى الجيزة


أمرت النيابة العامة فى الجيزة بحبس قهوجي وعاطل لاتهامهما بقتل بائع فول، بعدما اعتديا عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله فى الحال، بسبب الخلاف على سعر مشروب من المقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد مقتل بائع فول نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن قهوجي وعاطل وراء ارتكاب الجريمة، بسبب الخلاف على تناول الضحية مشروب من المقهى، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.