النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 01:54 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة ورئيس هيئة التأمين الصحي يفتتحان مبنى عيادة بدر الشاملة رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع اعمال توصيل شبكات مجمع خدمات الجمله بالغردقة ويتفقد استكمال منظومة الضخ بمنطقة العلام جولة مفاجئة لمدير تعليم القاهرة بمدارس الشرابية لمتابعة انتظام الدراسة هدى يسى تستضيف وزير الصناعة الجديد و تشيد بجهوده خلال حفل إفطار ”الوحدة الوطنية والتعاون الدولي تحت شعار ”في حب مصر... أبو الغيط يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس سلام ويؤكد دعمه لقرارات الحكومة اللبنانية ارتفاع جديد بسعر الدولار ليسجل ٥٠ جنيها تزامنا مع ضرب إيران السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض وزير التموين يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة الإمدادات نونو سانتو يمنع آداما تراوري من تدريبات الأوزان في ويستهام بيسكوف : بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسط تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا 2 في منطقة الغرب وزير الزراعة يبحث مع وفد ”الإيفاد” مشروعات التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين

حوادث

حبس قهوجي وعاطل قتلا بائع فول بسبب مشروب فى الجيزة


أمرت النيابة العامة فى الجيزة بحبس قهوجي وعاطل لاتهامهما بقتل بائع فول، بعدما اعتديا عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله فى الحال، بسبب الخلاف على سعر مشروب من المقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد مقتل بائع فول نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن قهوجي وعاطل وراء ارتكاب الجريمة، بسبب الخلاف على تناول الضحية مشروب من المقهى، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.