النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 02:50 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكملات سريعة.. مخاطر طويلة”.. كيف تهدد المكملات الغذائية صحة الشباب؟ غدا.. بدء عرض فيلم ”الست” بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتابعون سير العملية التعليمية بكلية الطب البيطري بأسيوط ”تضامن الغربية” تناقش قانون الضمان الاجتماعي الجديد في لقاء توعوي بزفتى محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصور:- ويشدد على سرعة الانتهاء الغربية: بدء تشغيل عيادة مرض التصلب المتعدد بمستشفى طنطا العام جوميا مصر تستضيف وفدًا من الغرفة الصينية (CCCLA) لاستكشاف فرص التعاون في التجارة الإلكترونية شعبة الجمارك: ميكنة كاملة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات إنارة طريق ”فرهاش - الدلنجات” ومدخل قرى العزايم وأبو وافية لخدمة آلاف المواطنين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وزير المالية: ▪︎تحريك الاقتصاد ودفع النمو.. العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية مصر وايران يحتجان على مباراة ”دعم المثليين” في كأس العالم

حوادث

خيانة حب.. مواطن لمحكمة الأسرة: طليقتى تبدد نفقات أولادى على عاطل تزوجته عرفيا


أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة أم أولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتمكينه من حضانة أطفاله، وادعى عدم أمانتها على رعايتهم، وزواجها عرفيًا من عاطل ومدمن على المواد المخدرة، وتعريض حياتهم للخطر، مؤكدًا: "استولت على شقتى، وهددت أطفالى بإخفاء سرها بتردد رجل غريب على المنزل، وشوهت سمعتى وسط الجيران والأهل، بعد رؤيته وهو يمكث برفقتها يومين بالأسبوع، لتبدد أموالهم، وتنفق أموال النفقة المقدرة 7 آلاف شهريًا على زوجها الجديد".

وأضاف "ش.أ.ع"، أثناء تسوية جلسات القضية أمام محكمة الأسرة: "طردتنى زوجتى من شقتى، وأقامت دعوى طلاق للضرر، وحصلت على حكم بفضل الشهود الزور والتلاعب بثغرات قانون الأحوال الشخصية، لتدمر حياتى بعد 12 عامًا من زواجنا، دون سبب واضح أو حدوث خلافات بيننا، ورفضت كافة الحلول الودية، وبعد فترة العدة علمت بزواجها عرفيا وعيش زوجها معها فى ممتلكاتى ومع أطفالى".

وتابع: "أصبحت بعد الطلاق وسيلة لتمكينهم من عيش الحياة برفاهية، فكانت تأخذ منى الأموال وتنفقها عليه، لأصبح وسيلة لتمكينهم من العيش سويا، لأضطر لتحرير بلاغ ضدها بعد أن حرضت بلطجية لضربى بالاتفاق مع زوجها".

وأكد: أقمت دعوى إسقاط حضانة بسبب شكوى أبنائى من معاقبتهم بالضرب على يد زوج والدتهم، وفق تقرير طبى كشف عن إصابات بالغة فى أنحاء متفرقة من جسدهم، ومنعى من رؤيتهم طوال شهور.

ووفقًا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فأنها نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

كما أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

وأشار إلى، أن القانون اشترط أيضًا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورًا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

وحضانة الأم بعد زواجها من أجنبى، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا فى نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضى الموضوعية.