النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 12:30 صـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في منشور له عبر فيسبوك : عمرو موسى مخاطبا ”ترامب” : دعنا نعطي فرصة إضافية للسلام وللدبلوماسية والحكمة كاسبرسكي تحذّر من أخطار الطب الرقمي بمناسبة يوم الصحة العالمي شعبة المستلزمات الطبية تطالب بعقد لقاء مع وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد إنشاء قاعة عرض تفاعلي داخل متحف الحضارة لإثراء التجربة المتحفية للزائرين المخرج مازن الغرباوي ل ” النهار ” : أهدائي دورة ملتقي نغم تتويج لرحلتى المسرحية..والمجر المحطة الثانية لمهرجان” المسرح الشبابي” ... مركز صناعات الجلود يطالب بوقف استيراد الأحذية حتى نهاية العام وكيل ”زراعة البحيرة” يحذر من التعدى على الأراضى الزراعية ”تعليم البحيرة” تطلق مبادرة ”مدارسنا خضراء.. طاقتنا مسؤوليتنا” لترشيد استهلاك الكهرباء وزيرا الاستثمار بمصر والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية سفير العراق قحطان الجنابي لـ«النهار»: إسرائيل سبب الفتنة بالمنطقة والحرب على إيران غير مبررة نزيف الاسفلت .. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بأسيوط سكرتير عام المحافظة يترأس اجتماع لجنة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يشكل لجنة وزارية لوضع برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بتشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهمفيها وتوسيع قاعدة الملكية والإشراف على تنفيذه

وتتضمن اللجنة كلا من وزراء البترول والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والذى يكون مقررا للجنة ووزير قطاع الأعمال العام والتجارةوالصناعة وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار .

وتضمن القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوى الخبرات والمختصين .

وكان رئيس الوزراء قد أصدر اليوم الأربعاء ، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.

وتضمنت اللائحة، أحكاماً عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسري على تراخيص البحث والاستغلال لخاماتالمناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والاتاواتوالرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.

كما تضمنت اللائحة، التي تحتوي على 106 مواد، توضيحاً لبعض العبارات في تطبيق أحكامها، ومنها الملاحة الطبيعية التى تعنى جزءاً من البحر، أو البحيرة، أو اليابس، ويتم حصاد الملح منه مباشرة دون إقامة جسور أو أحواضتركيز وترسيب وصرف وخلافه، كما تعني الملاحة الصناعية ( التبخيرية) أنها جزء من الأرض، أو المياه يتم استقطاعهلتنشأ عليها الملاحة بمكوناتها من أحواض تركيز ترسيب وبلورة وصرف خلافه، بينما يعنى الملح الصخرى ترسيباتطبيعية جديدة، أو قديمة، أو متجددة دون إنشاء ملاحة بالمعنى المعروف (مثل: رواسب سيوة، ومنخفض القطارة) فى مرحلته الأولى، ويتم حصاد الملح منها مباشرة دون إجراء عمليات تصنيعية عليه.

ونصت اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة نماذج لطلبات تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن عدداً منهذه الطلبات : للقيد في سجل الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلة للعمل فى مجال التعدين، وللحصول على ترخيص بحث، ولتجديد ترخيص بحث، وللحصول على ترخيص بتجهيز ملاحة، وللحصول على ترخيص استغلال منجم أو محجر أوملاحة، بالإضافة إلى طلب تجديد ترخيص استغلال، وطلب آخر للتنازل عن الترخيص، وطلب إضافة خام مختلط، كماتعد الجهة المختصة طلباً للحصول على ترخيص لمالك الأرض، وطلباً للحصول على مساحة لإقامة منشآت لصالحترخيص سار، وطلبا آخر لتحديد مساحة، وآخر للتوقف عن العمل، وطلباً لاستئناف العمل بعد التوقف.