النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 03:45 مـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: 350 ألف سيدة سنويًا ينضممن لسنّ الإنجاب.. وخطة عاجلة لتطوير 1500 وحدة وتحويل 103 لـ«مراكز تميز» ساعات الحسم تقترب.. إقبال ملحوظ في أعداد المصوتين بانتخابات المهندسين إهمال قاتل كاد يتحول لكارثة.. إنقلاب ميكروباص وإصابة 12 شخص أعلى كوبري قها النائب إسماعيل موسى: تعزيز المشروعات الرقمية ضرورة لتنمية الاقتصاد عادل ناصر: ”صحاب الأرض” يفضح الرواية الإسرائيلية ويبرز قوة الدراما المصرية رئيس حزب الوفد يشكل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين رئيس الوزراء الأسبق يشارك في انتخابات المهندسين ويؤكد أهمية المشاركة برلماني: انطلاق أول دفعة لتوظيف الشباب بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة النبراوي بعد الإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين: لا حشد ولا ضغوط تحت أي ظرف الصين تعارض توسّع الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا-الباسيفيك بذريعة ”التهديد الصيني” مشاهد إنسانية تخطف القلوب.. برنامج «بركة رمضان» يتصدر التريند الصين توجه انتقادها لـ الفلبين لتقويضها السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

أهم الأخبار

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ونص مشروع القرار على أنه " لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية، ويُكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أوالشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق".

وأورد مشروع القرار استثناء من أحكام هذا القانون، بأنه يجوز للجهات الإدارية، وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، فى الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.

وأشار مشروع القرار إلى أنه على الجهة الادارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوز (20%) إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم رابع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين، وفى هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأولى.