الإثنين 20 مايو 2024 05:01 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع الجانب الأمريكي لزيادة حجم الاستثمارات بمصر مصدر أمني ينفي زعم جماعة الإخوان حدوث سرقات بالمطار الداخلية: استحداث دوران بشارع الماكينة لتيسير حركة المرور في ابو صوير بالإسماعيلية الأهلي يعلن إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس.. ويخضع لجراحة طبية غدًا سبوتنيك: التليفزيون الإيراني يقطع البث ويذيع القرآن الكريم حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي في مباراة نهضة بركان الأهلي يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه ممدوح عباس: زيزو مُستمر مع الزمالك.. والجمهور هو صانع البطولات الخارجية: مصر تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله بشأن مروحية الرئيس الإيرانى وزير الرياضة يهنئ الزمالك وجماهيره بحصد الكونفدرالية.. ويؤكد: ننتظر فرحة الأهلي توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب والاتحاد النسائي الروسى ….واختيار ” هدى يسي ” سفيرة سيدات أعمال تتارستان

حوادث

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات والاستماع للشهود فى واقعة سرقة فيلا بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال الشهود فى ضبط 3 متهمين بسرقة فيلا بدائرة قسم القطامية، كما أمرت باستعجال التحريات حول الواقعة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "خالد. م"، و"ائل. ع"، عاطلين، و"رمضان. ت"، خفير، واعترفوا أمام النيابة بارتكابهم واقعة سرقة مصوغات ذهبية، ومحتويات من داخل فيلا، مؤكدين أن الخفير هو الذي سهل للمتهمين الآخرين عملية السرقة، من خلال إرشادهم عن مداخل ومخارج الفيلا ومواعيد عدم تواجد أصحابها. كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة القطامية، يفيد بسرقة مصوغات ذهبية ومحتويات فيلا، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وأقرا بتحريض الخفير لهما على سرقة الفيلا، فتم القبض عليه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. يذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حدد عقوبات جرائم السرقة وتلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ". والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316. كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.