النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 10:39 صـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”العزب” يكشف تفاصيل ”العركة” لـ”العوضي” و ”محمد إمام” ”التحالف الوطني” يهنئ دكتور محمد الرفاعي لاختياره عضوًا بالهيئة العليا ”للتمويل الكشفي العربي” ضربات رقابية قوية بالقليوبية.. 9 مخالفات مخابز وتحفظ على 300 كجم فسيخ فاسد جولة ميدانية تكشف الأزمة.. المحافظ يطرح الحل: نقل الباعة إلي سوق حضارى المحافظ يضع الحل علي الطاولة.. موقف منظم ينهي معاناة المواطنين بالقلج مفتي الجمهورية في ندوة بنادي حدائق الأهرام: مقاصد الشريعة منهج إلهيٌّ لصَون المجتمع وحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال اتحاد كتاب مصر يحسم الجدل: الانتخابات في موعدها رغم الاستشكال على الأحكام القضائية في جولة مفاجئة...«عطية» يُنهي تكليف مديرة مدرسة ببولاق الدكرور لتقصيرها مسرور بارزاني يستقبل قائد قوات التحالف الدولي بالعراق بحضور وزير التعليم العالي...«عين شمس» تشارك في ملتقى الحضارات بالمنيا مركز القيادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ ينظم ندوة توعوية حول ترشيد الاستهلاك بكلية التمريض اعتراف إسرائيلي خطير بالهزيمة في حرب إيران.. صحيفة «هآرتس» تكشف التفاصيل

حوادث

تأجيل دعوى إقالة شيخ الأزهر لـ 2 نوفمبر القادم

أجلت اليوم محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار ياسين ضيف الله نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز الشهاوى ضد رئيس الجمهورية والتى يطالب فيها بعزل وإقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من منصبه الى جلسة 2 نوفمبر القادم لاطلاع الحكومة وتقدمها بالمستندات .شهدت الجلسة حضور الشهاوى الذى تقدم بحافظة مستندات في حين لم يحضر ممثلا عن رئيس الجمهورية أحد الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعوى لحين اطلاع الحكومة على الدعوى والرد عليها .كان محمد الشهاوى عضو مجلس شورى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإيقاف تعيين الدكتور أحمد الطيب فى منصب شيخ الأزهر، لكونه قرارا غير دستورى.ودفع محمد عبد العزيز الشهاوى، فى دعواه التى حملت رقم 24288 لسنة 64 قضائية، بإيقاف تنفيذ قراررئيس الجمهورية رقم 62 الصادر فى 19 مارس الماضى 2010 بتعيين الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخا للأزهر، خلفا للإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوى ..مستندا الى أن قرار تعيين الطيب غير دستورى، طبقا لتعديلات الدستور الأخيرة فى 2007 والتى ورد بها أنه فى حالة سفر رئيس الجمهورية بالخارج أو إجرائه أية جراحة يفوض من يقوم بمهامه سواء أكان نائبه ، أو رئيس مجلس الوزراء، وبانطباق ذلك على الواقع بتغيب الرئيس عن البلاد لإجرائه جراحة بألمانيا وتفويضه رئيس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات، كان لابد أن يوقع هو على القرار بموجب الدستور، مما يعنى أن صدور القرار غير دستورى.