النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 08:38 صـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة مُسن إثر سقوطه داخل حفرة بجوار مسجد في قنا تفقد مفاجئ لمحطة رفع الصرف الصحي بميت حلفا.. رئيس الشركة يشدد على السلامة والصيانة ”جامعة بنها” تحدث نقلة نوعية في التدريب التمريضي لضمان رعاية متميزة للمرضى في إطار الاحتفال بها.. صفوت عمارة: ليلة النصف من شعبان أفضل ليلة بعد القدر في ختام معرض الكتاب.. تعاون مصري–أممي لإطلاق أول معرض كتاب للطفل ومبادرات لمواجهة مخاطر الفضاء الرقمي رشا صالح على رأس الأكاديمية المصرية للفنون بروما: رؤية جديدة لتعزيز القوة الناعمة المصرية دوليًا ستة ملايين زائر يختتمون ملحمة الثقافة.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يودّع دورته الـ57 بنجاح تاريخي جوائز التميّز تتوّج الإبداع في معرض الكتاب: الثقافة في قلب بناء الوعي وصناعة المستقبل حماة الوطن يعقد الاجتماع التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.. 35 ألف فتوى مباشرة.. ركن الفتوى بالأزهر يلبّي تساؤلات جمهور... احتفالية الأزهر بليلة النصف من شعبان: تحويل القبلة خطوة كبيرة نحو تأكيد استقلالية الأمة الإسلامية مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

حوادث

تعرف على.. قيمة التعويض الذي يحصل عليه الأزواج حال تخلف الزوجات عن الرؤية


قال مصطفى محمود المحامي المختص بالشأن الأسري، أن على الأب اتباع اجراءات محددة كطريق أساسي للرد على عدم تنفيذ
حكم الرؤية
ومنها، إرسال ثلاثة إنذارات على يد محضر للزوجة، ولمدير المركز أو المكان الذي ينفذ فيه حكم الرؤية بتنفيذ حكم الرؤية.

وتابع محمود:" الخطوة التالية التي على الأزواج اتباعها، تصوير 3 إنذارات، وتصوير الخطابات المعطاة للزوج بعدم التنفيذ، وتحرير محضر شرطة بذلك، يليها عمل جنحة مباشرة عدم امتناع عن تنفيذ حكم قضائي والمطالبة بحبس الزوجة مع التعويض بحد أدنى 50 ألف جنيه، وحد أقصي يصل إلى 120 ألف".

وأضاف:" ووفقاً للمادة 163 من القانون المدنى، الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرر للغير، وكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكون لجريمة يعاقب عليها، أو كان لا يقع تحت طائلة العقاب، ويقتصر على الأخلال بإى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص".

وأشار المختص بالشأن الأسري، إلي أن للضرر المادى والمعنوي الذى لحق بالزوج جراء أنقطاع زوجته عن تنفيذ حكم محكمة الأسرة بالرؤية لصالحه، يحق له رفع دعوى إسقاط حضانة، على أن تنقل الحضانة لمن يلي الحاضنة في ترتيب الحضانة، فإذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج، وبالتالي قد تسجن الحاضنة ويحكم للأب بالتعويض ونقل الحضانة والنفقة.