النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 05:46 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تشييد للتطوير العقاري» تتجه غربًا بمشروع جديد في الشيخ زايد الجديدة تعاون إعلامي متجدد بين مصر والبحرين.. خالد عبدالعزيز يلتقي وزير الإعلام البحريني وزارة الرياضة تشيد بالثورة الانشائية بمركز التنمية الشبابية بزايد فى معرض الخمسة الكبار - Big 5 Global” الشركات السعودية تستعرض ابتكاراتها في أنظمة الميكانيكا الكهربائية والميكانيكية ” بعد سنوات من الهروب.. السجن المؤبد لـ”العطار” قاتل شخص بالقليوبية سقوط صاحب ”الكيان الوهمي”.. شهادات مزيفة وحلم وظيفة ينتهي بالنصب في بنها نهاية تاجر الكوكايين في شبرا الخيمة.. بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية التضامن: تشجيع الآباء والأمهات على إلحاق أطفالهم بالحضانات لضمان بيئة آمنة وتعليمية متكاملة ضمن مبادرة ” انسجام عالمي 2 “ حضور جماهيري كبير في أولى ليالي ”أيام الثقافة المصرية” بالسعودية وزيرة التضامن: أي دراسة تعلن نسبة إشغال الحضانات 8% غير دقيقة.. ونطالب بسحبها فورا النساجون الشرقيون تقلص أرباحها 19% إلى 1.8 مليار جنيه في 9 أشهر غدًا.. انطلاق مؤتمر «علوم المستقبل الجهود والتحديات» بكلية العلوم للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة

حوادث

تعرف على.. قيمة التعويض الذي يحصل عليه الأزواج حال تخلف الزوجات عن الرؤية


قال مصطفى محمود المحامي المختص بالشأن الأسري، أن على الأب اتباع اجراءات محددة كطريق أساسي للرد على عدم تنفيذ
حكم الرؤية
ومنها، إرسال ثلاثة إنذارات على يد محضر للزوجة، ولمدير المركز أو المكان الذي ينفذ فيه حكم الرؤية بتنفيذ حكم الرؤية.

وتابع محمود:" الخطوة التالية التي على الأزواج اتباعها، تصوير 3 إنذارات، وتصوير الخطابات المعطاة للزوج بعدم التنفيذ، وتحرير محضر شرطة بذلك، يليها عمل جنحة مباشرة عدم امتناع عن تنفيذ حكم قضائي والمطالبة بحبس الزوجة مع التعويض بحد أدنى 50 ألف جنيه، وحد أقصي يصل إلى 120 ألف".

وأضاف:" ووفقاً للمادة 163 من القانون المدنى، الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرر للغير، وكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكون لجريمة يعاقب عليها، أو كان لا يقع تحت طائلة العقاب، ويقتصر على الأخلال بإى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص".

وأشار المختص بالشأن الأسري، إلي أن للضرر المادى والمعنوي الذى لحق بالزوج جراء أنقطاع زوجته عن تنفيذ حكم محكمة الأسرة بالرؤية لصالحه، يحق له رفع دعوى إسقاط حضانة، على أن تنقل الحضانة لمن يلي الحاضنة في ترتيب الحضانة، فإذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج، وبالتالي قد تسجن الحاضنة ويحكم للأب بالتعويض ونقل الحضانة والنفقة.