النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 11:05 صـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستخلص جمارك غرفة الإسكندرية يناقش توحيد إجراءات تطبيق وحساب الغرامات بين الإسكندرية والدخيلة. كواليس ”فيديو سمنود”.. التحريات تكشف مخطط الزوج والطليق وتفك لغز السيدة المصابة محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة حتى غدًا الجمعة المنتور تطلق كورس “أساسيات الأداء الصوتي والغناء العربي” مع الفنانة نسمة محجوب سقوط ”عصابة الدراجات” في قبضة مباحث ثان المحلة وبحوزتهم 13 مركبة مسروقة شراكة استراتيجية بين ”سمنود التكنولوجية” و”Spin Alex” لتمكين الطلاب في سوق الغزل والنسيج «كن صانع سلام».. وفد «إحياء مسار العائلة المقدسة» يزور محافظة البحيرة لمسة وفاء.. ” تعليم إيتاى البارود” تكرم ”الصماد” لبلوغه سن التقاعد صندوق النقد: المراجعة المقبلة لبرنامج مصر خلال الصيف.. وتأثير الحرب على الاقتصاد لا يزال محدوداً وزير الاستثمار يلتقي قيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولى تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية فى مصر رصاصة أنهت الخلاف للأبد.. المؤبد لعاطل قتل شاب في القناطر الخيرية

أهم الأخبار

الكسب غير المشروع يعلن عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة

بدأت إدارة الكسب غير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة، وذلك تمهيدا لتجميعها بإدارات شئون العاملين والموارد البشرية بكل جهة من جهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.

ويعتمد الكسب غير المشروع، فى طلب إقرارات الذمة المالية على قانون الجهاز حيث تنص المادة 3 من قانون الكسب غير المشروع على أن "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا. القانون من تاريخ العمل به ، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون . يجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون . وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون . ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية".

فيما تنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع على أن "يجب على الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع باسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التى تقدم أو تحال الى هذه الادراة".

كما تنص المادة 11 من ذات اللائحة على أن "تقوم ادارة الكسب الغير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لاحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة.وتتولى الجهات المختصة بتلقى الاقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل".