النهار
الأربعاء 4 مارس 2026 02:58 مـ 15 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«القابضة الغذائية»: توريد 2.9 مليون طن قصب لمصانع ”السكر والصناعات التكاملية” وإنتاج 306 آلاف طن سكر في أكبر حملة للخدمة المجتمعية.. طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يجهزون 6000 كرتونة مواد غذائية لرمضان إحالة 6 متهمين للمحاكمة الجنائية لتلقيهم أموالا من الجمهور بلغت قيمتها ملياري جنيه بقصد توظيفها حجم أصول سي آي كابيتال يسجل 153 مليار جنيه خلال 2025 «التعليم» تحسم الجدل: لا زيادة في سنوات المرحلة الابتدائية...والفيديو المتداول ”غير صحيح” وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل شملت 6 مدارس.. تفاصيل جولة مدير تعليم الجيزة لمتابعة انتظام الدراسة بالدقي هبوط حاد للبنك التجاري الدولي يضغط على البورصة.. وتراجع EGX30 نحو 1.2% وسط البلد تتزين بالإبداع…جامعة العاصمة تقترح تخصيص شوارع للفنانين ضمن خطة التطوير خلال جولة مسائية مفاجئة بفيصل.. محافظ الجيزة يبدي عدم رضاه بسبب القمامة والإشغالات مؤسس «أمهات مصر» تهنئ بطلة جائزة دبي العالمية للقرآن: فخر لكل بيت مصري أرتفاع أرباح «إي فاينانس» خلال 2025 لتسجل 2.45 مليار جنيه

أهم الأخبار

الحكومة: تعديل بقانون المرور بعدم نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات التى تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على " وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".


 

كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره".

 

وسوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة.