النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 01:44 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي الزمالك يرحّب باحتراف حسام عبد المجيد ويحدد شروط الرحيل الخارجي برشلونة يرسم ملامح الموسم الجديد.. 12 مليون يورو تحسم الميركاتو وخطة دعم الهجوم والدفاع مانشستر سيتي يتصدر فاتورة الأجور في الدوري الإنجليزي الممتاز.. وفجوة مالية كبيرة بين الكبار وباقي الأندية جوليان ألفاريز يفضّل برشلونة ويشعل الميركاتو، وعمر مرموش هدف محتمل لـ أتلتيكو مدريد بلاغ رسمي للنائب العام يطالب بتشريح جثمان الدكتور ضياء العوضي فور وصوله مصر مواجهات الحسم تقرّب اللقب، صراع ناري بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز والنادي الأهلي على قمة الدوري المصري القطاعان الحكومي والصناعي يتصدران قائمة القطاعات المستهدفة من المجرمين السيبرانيين خلال عام 2025 الأكاديمية العربية تختتم فعاليات مسابقة ”RoboCup Junior” بمدينة العلمين الجديدة خلصت عليه انتقامًا من زوجها.. حبس المتهمة بقتل رضيعها طعنًا بالسكين في قنا إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم رحيل حياة الفهد يثير الحزن.. تعرف على تفاصيل الجنازة ومواعيد العزاء توريد 1748 طن قمح الى شون وصوامع البحيرة

حوادث

مجلس النواب يوافق على قانون خفض ضريية التعاملات بالبورصة فى مجموعه

 

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017، فى مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

 

وسبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.

وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءً من 1/6/2019.

ويأتى مشروع القانون دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.

ورأت لجنة الخطة والموازنة إجراء تعديل يتفادى تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لأحكام الدستور ورأت اللجنة أن يكون النص بعد التعديل على النحو التالى:

" 1,50 فى الألف يتحملها المشترى و 1,50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 16/5/2020، ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة عن الفرق ما بين 1.75 في الالف و1.50 في الالف عن الفترة من 1/6/2019 حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القانون".