النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 04:16 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تحسن الطقس.. «التعليم» تقرر عودة الدراسة غدًا الخميس بجميع مدارس الجمهورية خلال كلمة فضيلته بجامعة كفر الشيخ .. مفتي الجمهورية: وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين فهي إمّا منابر للبناء والمعرفة أو معابر... البورصة المصرية: 5.89 مليار جنيه توزيعات الأرباح النقدية للشركات في مارس ”تموين البحيرة”: ضبط محطتي وقود لبيعهما 12297 لتر سولار و6 أطنان أسمدة محظور تداولها بالأسواق وكيل الأوقاف بالغربية يكرّم المتميزين من العاملين بالمديرية خلال شهر رمضان المبارك محافظ كفرالشيخ يؤكد دعم الجامعة الأهلية: خطط طموحة للتنمية الصناعية والزراعية وتعزيز الاستثمار نفوق وإصابة عدد من المواشي بمحافظة كفرالشيخ والطب البيطري إجراء عملية تشريح للوقوف على سبب النفوق ومديرية الزراعة حملات علي مصانع الاعلاف مبدعان من الجنوب فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ”مياه البحيرة” تواصل رفع تجمعات الأمطار بمراكز ومدن المحافظة ”الفن وقيم المجتمع”.. كتاب جديد تصدره هيئة الكتاب للدكتورة هبة الأصولى أوبو Find N6 ...ابتكار فريد وهندسة متطورة تجعل طي الهاتف بلا أثر مع أداء فائق محافظ البحر الأحمر يتفقد موقع لنش الإسعاف البحري بالميناء السياحي بالغردقة

سياسة

"قوى البرلمان" توافق على نظام المكافأة والمعاش الإضافى بقانون التأمينات الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، على المواد بنظام المكافأة فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهى المادتين 36 و37.

 

 وتنص مادة (36) على أن:  

يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

ويمول نظام المكافأة مما يأتى:

1-    ‌حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهرياً.

2-    حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهرياً.

وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد إستثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ إستحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏

وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب، وتحدداللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد إستثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

 

وتنص مادة (37) على أن :  

يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون.

وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

 

 كما وافقت اللجنة على المواد الخاصة بالمعاش الإضافى، وهو معاش مستحدث فى مشروع القانون الجديد، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وهى المواد 38 و39 و40.

وتنص المادة (38) بعد الموافقة عليها، على أن:

يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الإجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

 

 وتنص المادة (39)، على أن: 

تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقاً لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.