النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 04:37 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملات تموينية مكثفة تجوب مدن القليوبية وتضبط 69 مخالفة متنوعة مجهول قتله وفر هاربًا.. مصرع شاب بطعنات مطواة خلال سيره في الطريق العام بقنا بعد مأساة احتراق أسرة كاملة.. خطورة ترك الهاتف بجوارك على الشاحن أثناء النوم استعدادًا لاطلاقها.. مي سليم تطرح برومو أغنيتها الجديدة ”تراكمات” الكبير مبيقولش أنه كبير.. أول تعليق من ياسر جلال بعد انتقادات كلمته في مهرجان وهران الدولي محمد العدل يهاجم ياسر جلال بعد تصريحاته التاريخية المثيرة للجدل في مهرجان وهران فيلم ”هي” يفوز بشهادة التقدير الخاصة في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك «مجموعة عربية للتنمية» توقّع اتفاقية مع «السويدي للتنمية الصناعية» لتطوير وإدارة منطقة صناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة وزير المالية:استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار إعلام القليوبية يحتفي بعظمة مصر في ندوة ”المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم” خلال الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي : رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry المهندس رامي غالي: مكافحة الفساد مسؤولية جماعية.. وتعزيز النزاهة يتطلب شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

أهم الأخبار

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

ويتناول التعديل سريان كل من، الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.

ويأتى هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.

واستحدث المجلس مادة برقم 91 مكررا، لتنص على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة البند 71  بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه إذا كانت المخالفة تمثل إخلالا بالواجبات وأسهمت فى الوقوع فى الجريمة".