النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 02:00 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلال عبداللطيف يفتح النار: تجميد مجلس اتحاد الألعاب المائية منعدم قانونًا والوزير وحده صاحب السلطة محافظ جنوب سيناء يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية سيدة السلام بشرم الشيخ زيارة مفاجئة لرئيس «إيجاس» لشركة الوسطاني للبترول لمتابعة مشروعات الحفر وزيادة إنتاج الغاز لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تستضيف السيناريست أيمن سلامة إعلان موعد حفل تكريم الفائزين بــ «جائزة ساويرس الثقافية» في نسختها الحادية والعشرين أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي بحضور ”المسلماني”.. اجتماع المجلس الاستشاري للوطنية للإعلام برئاسة أشرف العربي رسالة فرح ورجاء.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد ”الوطنية للإعلام” تؤكد على حظر استضافة العرافين والمنجمين كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد البيان الثاني لحصاد دار الإفتاء المصرية 2025م ما حكم الصيام في شهر رجب؟.. الأزهر للفتوى يجيب

أهم الأخبار

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

ويتناول التعديل سريان كل من، الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.

ويأتى هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.

واستحدث المجلس مادة برقم 91 مكررا، لتنص على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة البند 71  بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه إذا كانت المخالفة تمثل إخلالا بالواجبات وأسهمت فى الوقوع فى الجريمة".