النهار
الخميس 25 يونيو 2026 02:53 صـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضربة مفاجئة في ليل المنوفية.. وكيل الصحة يطيح بالمقصرين ويكافئ المخلصين 6 ساعات داخل غرفة العمليات.. تفاصيل مأساوية لوفاة أم بعد الولادة في شبرا الخيمة حملة ليلية خاطفة تضرب العشوائيات في شوارع شبرا الخيمة التشكيل المتوقع لـ منتخب البرازيل أمام إسكتلندا القنوات الناقلة بكأس العالم 2026 رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ المستشفى الجامعي الجديد.. صرح طبي ضخم على أحدث مستوى بعد أزمة الإعتداء على طبيبة الأسنان.. الصحة: لن نتهاون مع أي إساءة للأطقم الطبية 13 طن دواجن فاسدة داخل أكياس مجازر.. حملة مفاجئة تكشف المستور في شبرا الخيمة خلاف على ضرس مخلوع يتحول لمعركة دامية داخل عيادة أسنان.. والأمن يضبط المتهمين بشبرا رسمياً.. الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع حسام حسن لمدت موسمين:- حسام حسن يستقر على بديل حمدي فتحي في موقعة إيران:- سلطنة عُمان تسمح بعبور السفن في مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور مصر تسخر إمكانياتها لإنجاح العودة الطوعية للأشقاء السودانيين .. وانطلاق قطار الزكاة الثاني من القاهرة إلى أسوان بترتيبات لوجيستية لعودة آمنة

حوادث

النقض: صدور قانون ”أصلح” للمتهم يسرى على الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات

 

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام، وهو أن صدور قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى قبل الفصل فيها بحكم بات، موضحة أنه حتى مع صدور القانون وقد تداولت الدعوى القضائية من قبله فى المحكمة، فيمكن للمتهم الاستفادة منه طالما أنه لم يصدر بعد حكم بات فيها.

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 21110 لسنة 85 قضائية ، "لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى 10 من مارس سنة 2015 ودان الطاعن بجريمة الإضرار بإهماله الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله عملاً بالمادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات.

 

 

لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى 12 من مارس سنة 2015 ونص فى المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بجواز تصالح المتهم أو وكليه الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ــ الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ــ وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ويمتد أثر التصالح فى جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم ، ولئن كان ظاهر المادة آنفة الذكر إجرائياً إلا أنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوي طالما لم تنته بحكم بات باعتباره أصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ـــ إذ أنشأ له وضعاً أصلح ــ وهو ما يخول محكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن".