النهار
الثلاثاء 1 يوليو 2025 11:03 صـ 5 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: ضحايا المنوفية فـــى رقــبة الحكومة زوهـو تعزّز منصة إدارة علاقات العملاء CRM For Everyone بالذكاء الاصطناعي في مصر انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الغردقة للبطيخ بمشاركة 150 شيفا وفاة شخص في انهيار عقار بكفر الشيخ وزير الصحة يسلم شهادات دبلوم إدارة الأعمال للرعاية الأولية المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف حفل إطلاق النسخة الخامسة من الحملة العالمية ”مانحي أمل” وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جولة مفاجئة بالمحلة.. محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير ويؤكد: المواطن يستحق بيئة تليق به وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يناقش خطة الأنشطة الصيفية ويؤكد تعظيم دور مراكز الشباب مجلس جامعة طنطا يكرم فريق عمل المستشفيات الجامعية بعد حصول مستشفى الجراحات على اعتماد GAHAR المبدئي مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض إنجازاته في التصنيفات الدولية والشراكات الخارجية فلومينينسي يفوز على إنتر ميلان 0/2 ويصعد لربع نهائي كأس العالم للأندية

حوادث

النقض: صدور قانون ”أصلح” للمتهم يسرى على الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات

 

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام، وهو أن صدور قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى قبل الفصل فيها بحكم بات، موضحة أنه حتى مع صدور القانون وقد تداولت الدعوى القضائية من قبله فى المحكمة، فيمكن للمتهم الاستفادة منه طالما أنه لم يصدر بعد حكم بات فيها.

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 21110 لسنة 85 قضائية ، "لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى 10 من مارس سنة 2015 ودان الطاعن بجريمة الإضرار بإهماله الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله عملاً بالمادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات.

 

 

لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى 12 من مارس سنة 2015 ونص فى المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بجواز تصالح المتهم أو وكليه الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ــ الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ــ وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ويمتد أثر التصالح فى جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم ، ولئن كان ظاهر المادة آنفة الذكر إجرائياً إلا أنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوي طالما لم تنته بحكم بات باعتباره أصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ـــ إذ أنشأ له وضعاً أصلح ــ وهو ما يخول محكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن".