النهار
الأحد 25 يناير 2026 02:43 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الضربة القاضية لتجار السموم البيضاء.. 6 سنوات سجن لعامل وسائق بشبرا فرد خرطوش ومخدرات قاتلة.. المؤبد لشاب حوّل شبرا الخيمة لوكر سموم محافظ البحيرة تقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة «لغة الجسد وتحليل الشخصيات»...برنامج تدريبي جديد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة العاصمة ضمن برنامجه الثقافي المتكامل.. الأرشيف والمكتبة الوطنية الاماراتية ينظم المنتدى الشبابي في جامعة بدر أوراسكوم تُقر الاندماج مع «أو سي أي» وزيادة رأسمالها إلى 110 مليون دولار رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير البورصة المصرية ترتفع 0.73% في التعاملات الصباحية قطاع المعاهد الأزهرية يطلق برنامجًا تدريبيًا على مهارات DELF لمعلمي الفرنسية بالإسكندرية «أولياء أمور مصر» تشيد بتوجيهات الرئيس لتقنين استخدام الموبايل: خطوة تحمي أبناءنا من مخاطر الإنترنت تزامنا مع ذكري شيخها الراحل.. شيخ البودشيشية” يبعث برسالة دعم وتإييد لـ” ملك المغرب بإسم فقراء ومريدي الطريقة بالعالم

حوادث

النقض: صدور قانون ”أصلح” للمتهم يسرى على الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات

 

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام، وهو أن صدور قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى قبل الفصل فيها بحكم بات، موضحة أنه حتى مع صدور القانون وقد تداولت الدعوى القضائية من قبله فى المحكمة، فيمكن للمتهم الاستفادة منه طالما أنه لم يصدر بعد حكم بات فيها.

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 21110 لسنة 85 قضائية ، "لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى 10 من مارس سنة 2015 ودان الطاعن بجريمة الإضرار بإهماله الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله عملاً بالمادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات.

 

 

لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى 12 من مارس سنة 2015 ونص فى المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بجواز تصالح المتهم أو وكليه الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ــ الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ــ وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ويمتد أثر التصالح فى جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم ، ولئن كان ظاهر المادة آنفة الذكر إجرائياً إلا أنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوي طالما لم تنته بحكم بات باعتباره أصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ـــ إذ أنشأ له وضعاً أصلح ــ وهو ما يخول محكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن".