النهار
الثلاثاء 17 مارس 2026 03:27 مـ 28 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ختام بطولة سيتي كلوب للكيك بوكسينج بمشاركة 750 لاعباً الحكومة تعزز الثقة مع المستثمرين في مؤتمر ”المشروعات الصغيرة” وحزمة تسهيلات جديدة بعد العيد توزيع أكثر من مليون مصحف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن ساحات صلاة العيد سفارة تركيا بالقاهرة تنظم حفل إفطار بمناسبة ليلة القدر بمشاركة 250 مدعواً مصرياً ترامب يحذر: مستقبل الناتو على المحك إذا لم يدعموا الولايات المتحدة في مضيق هرمز أسواق تحت المجهر.. ضبط طن و200 كجم أسماك فاسدة في شبرا الخيمة قبل العيد «تنظيم لاتصالات » يوضح حقيقة زيادة أسعار الخدمات بنسبة 30% مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك تهور بلا لوحات.. ضبط قائدي سيارتين نقل عرضا الطريق للخطر بالقليوبية ما هي المهام المحتملة لقوة المارينز الأمريكية ضد إيران؟ خبير عسكري يجيب إسرائيل تعلن مقتل مسؤولين إيرانيين بارزين في غارات جوية

تقارير ومتابعات

الديب: مبارك ما زال رئيسا لمصر طبقا للدستور ومحاكمته باطلة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة الاثنين، لاستكمال مرافعة الدفاع عن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وبقية المتهمين.وقد اختتم الديب مرافعته عن الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال في جلسة اليوم، موضحا أن النص الدستورى واضح وصريح بأن رئيس الجمهورية لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة, وإنه طبقا للدستور فإن حسنى مبارك ما زال رئيسا للجمهورية حتى يومنا هذا.وطالب الديب ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في سابقة التصدير الغاز المصرى لإسرائيل, كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.وقال الديب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل بأحكام دستور 71, موضحا أن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.وأوضح الديب أن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات, واعتبر الديب أن الاختصاص في نظر هذه القضية لا ينعقد لمحكمة الجنايات وإنما يكون للمحكمة الخاصة التى نص عليها الدستور والتى تتشكل من 12 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة فيما بينهم و 6 آخرين من مستشارى محكمة النقض والاستئناف, ويرأس المحكمة أقدم المستشارين, وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي, ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام.واعتبر الديب أن المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة إلى مجلس الشعب وأن مؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه إلى مجلس الشعب على نحو تصبح معه عندها هذه الاستقالة غير دستورية.