النهار
الجمعة 20 مارس 2026 03:00 مـ 1 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يشارك رواد نادي المحافظة بالمنصورة فرحتهم بالعيد جولة إنسانية بالعيد.. محافظ القليوبية بين نزلاء دار المسنين يوزع الهدايا ويرفع الروح المعنوية وسط آلام المرض.. محافظ القليوبية يفاجئ المرضي بالزيارة والورود داخل مستشفيات بنها تكريم من القلب.. محافظ القليوبية يهنئ الأم المثالية هاتفياً ويشيد برحلة كفاحها في أول أيام العيد.. محافظ القليوبية يستقبل القيادات التنفيذية والنواب لتبادل التهاني بالورد والبالونات.. محافظ القليوبية يشارك المواطنين البهجة ويوزع الهدايا بكورنيش بنها وسط أجواء من البهجة.. محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر ببنها نتنياهو يثير الجدل بتصريحات صادمة: “القوة تحسم العالم” وخطط لبدائل هرمز وباب المندب تصريحات متضاربة لترامب حول إيران وإسرائيل.. مجاملات دبلوماسية وأسئلة عسكرية تثير الجدل الإفتاء : صلاة العيد سنة مؤكدة وإذا اتسع المسجد لأدائها يكون له الفضل وزارة الاتصالات ... تستعرض جهودها في إنشاء البوابة الالكترونية وتطبيق ”إِذاعة القرآن الكريم” بتوجيهات الإمام الأكبر .. وكيل الأزهر يطمئن على الشيخ إبراهيم البهنجاوي إمام القبلة بالجامع الأزهر إثر تعرضه لنزيف في المخ

أهم الأخبار

مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون المحال العامة لمراجعته

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة  مشروع قانون المحال العامة لمراجعته .

وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إنه تم تشكيل لجان للانتهاء من مراجعة المشروعات المعروضة على القسم على وجه السرعة لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها؛ تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.

وتضمنت مناقشات النواب الموافقة على مواد العقوبات في القانون وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالي:

"يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف"، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة.

وفي المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال "مينمم تشارج" قيمته لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه.

ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".