النهار
الأحد 29 مارس 2026 10:15 مـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلاف عائلي بين زوجين سابقين يتحول إلى حريق بمحل بقالة بالشرقية محافظ صعدة للنهار: دعم مصر للشرعية والوحدة اليمنية يحظى بتقدير كل الأجيال القبض على المتهمين بتحطيم زجاج قطار في بني سويف أثناء محاولة فتح الباب بالقوة تفاصيل القبض على عامل دليفري حول شقة طالبة لمسرح ابتزاز وتصوير خادش بالجيزة وزير التعليم: امتحانات الإعدادية من الكتاب المدرسي...وضوابط صارمة لاختيار رؤساء اللجان رئيس جامعة المنوفية يجتمع بأعضاء المكتب التنفيذي للتصنيفات الدولية لتعزيز الحضور العالمي والارتقاء بالمؤشرات الأكاديمية رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات ”Copilot Challenge” بالتعاون مع Microsoft لدعم الابتكار والتحول الرقمي العثور على جثة طالب بها صعق كهربائي داخل حوش جيرانه في قنا إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق أسيوط الزراعى محافظ كفرالشيخ يعلن ضبط 39 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمطوبس محافظ كفرالشيخ يشارك عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع «التنمية المحلية والبيئة» لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال العامة تطوير طرق طور سيناء وتمهيد ساحة طابا للنقل الثقيل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026

أهم الأخبار

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور

 

وافق مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على  قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 من أبريل 2019.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر  قرارا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس الموافق 25 أبريل.

 

وشمل القرار في مادته الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

 

كما جاء في المادة الثالثة من القرار أن يفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

وتتضمن المادة الرابعة من القرار أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.