النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 08:56 صـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من القاهرة إلى داكار.. مصر تؤكد عمق الروابط الإفريقية في احتفال السنغال الوطني برسائل وحدة ومستقبل مشترك مسرح المستقبل يولد من هنا.. أكاديمية الفنون تُشعل منصة الإبداع وتكشف ملامح جيل جديد يكتب تاريخه على الخشبة “الإبداع في مواجهة التطرف”.. وزيرة الثقافة أمام البرلمان: حماية الطفل تبدأ من المحتوى.. والإنترنت ساحة وعي لا فوضى “الثقافة عن بُعد”.. وزيرة الثقافة تفعّل قرارات الحكومة وتطلق خطة ترشيد رقمية دون المساس بالخدمات محافظ الإسكندرية يتفقد عيادتي الإسكندرية النموذجية التي يخدمنا 481 ألف مريض محافظة الإسكندرية تطلق شعار ”بيتك مسؤوليتك.. والتوفير مش مجهود” للحفاظ علي الطاقة محافظ كفرالشيخ يتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة.. مشدداً بإتخاذ الإجراءات حيال المخالفين محافظ الغربية وغرفة ”المنسوجات” يتفقدون قلعة غزل المحلة: ”مستقبل الصناعة المصرية” ”غرفة الإسكندرية” تستقبل سفير سريلانكا لتعزيز التعاون التجاري ألوان من عالم مختلف.. معرض فني يبرز طاقات ذوي التوحد في دار الأوبرا جامعة طنطا تُتوج طالبات ”الثانوية النسيجية” بختام دورة إعادة التدوير ضمن مبادرة ”بداية” هل سيمدد ترامب مهلة الاثنين يوما إضافيا بعد تدخل بوتين؟

تقارير ومتابعات

تنفيذا لقرارات محافظ مطروح السابق

استمرار تلقى طلبات تقنين الاراضي حتى 3 يوليو القادم

كتبت : هاله عبد اللطيففي إطار سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المواطنين على أراضى أملاك الدولة بمحافظة مطروح ومراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأهالي المحافظة بمختلف المراكز والمدناصدر اللواء احمد حسين بعض التعليمات الخاصة بتنفيذ قرار محافظ مطروح السابق رقم 14 لسنة 2010 والصادر لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بشان استمرار تلقى طلبات كافة طلبات تقنين الاراضي حتى 3 يوليو القادم على ان يتم بحثها من قبل اللجنة المختصة الصادر لها القرار رقم 14/2010 ونفاذا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2843/2009 .تنص التعليمات ان مجرد تقديم الطلب من صاحب الشان بخصوص تقنين وضع يده طبقا لهذا القرار لا يعد اعتداد بوضع اليد الا بعد بحثه من قبل اللجنة المذكورة ولا يترتب عليه ثمة حقوق ملزمة للمحافظة.الى جانب الاعتداد بأية مستندات تثبت وضع اليد على النحو الوارد بالقرار رقم 14/2010 وعلى سبيل المثال قرارات الإزالة ومحاضر المخالفات والإحكام الصادرة فيها سواء كانت احكام مدنية او جنائية او إدارية او قرارات النيابة العامة بالتمكين على ان تكون قبل العمل باحكام القانون رقم 148/2006.اما بالنسبة لتلقي الطلبات بالتجمعات السكنية فانه يمكن الاعتداد في اثبات وضع اليد بشهادة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على ان تكون مؤيدة باية مستندات صدرت من الجهات الإدارية المختلفة والإدارات المختصة بالمحافظة على سبيل المثال.( التخطيط والمتابعة التخطيط العمراني الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ..) الجهات المستخرجة لمقايسات توصيل المرافق للتجمعات السكنية قبل العمل بإحكام القانون 148/2006.وفي حالة انتقال الحيازة من شخص إلى آخر بخصوص الأرض محل وضع اليد فانه يعتد بمستندات حيازة السلف ( المتنازل ) في أثبات حيازة الملف ( المتنازل إليه ) باعتبار ان حيازته امتداد لحيازة على ان تكون مصحوبة بشهادة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تثبت انتقال الحيازة اذا اقتضى الأمر ذلك...