النهار
السبت 6 ديسمبر 2025 11:48 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يعاني من أزمة نفسية.. طالب إعدادي ينهي حياته شنقًا في قنا ضربة حازمة ضد المخالفات.. غلق وتشميع منشآت مخالفة على أراضٍ زراعية بالعبور الجديدة بسبب السرعة الزائدة.. مصرع تلميذ 7 سنوات صدمه موتوسيكل خلال لهوه في قنا بارزاني في رسالة لمؤتمر إسطنبول: الإنسانية الفائز الأول بالحوار والسلام مرشحات بلا حماية.. أين المجلس القومي للمرأة من اعتداءات الانتخابات؟ محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي ويؤكد لـ«النهار»: ما حققته ثمرة جهود زملائي وفريق العمل العراق يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على السودان 2-0 ”الصحة” تكشف حقيقة وجود فيروس كورونا من جديد.. ومؤتمر عاجل لعرض خريطة الإصابات التنفسية «عالم نجيب محفوظ».. مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات أديب نوبل في معرض الكتاب 2026 ملفات الدفاع وصفقات السلاح تتصدر مباحثات بوتين ومودي السفير صالح موطلو شن: ” فنجان من القهوة يحفظ المودة لـ 40 عاما” جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث سبل التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة

تقارير ومتابعات

تنفيذا لقرارات محافظ مطروح السابق

استمرار تلقى طلبات تقنين الاراضي حتى 3 يوليو القادم

كتبت : هاله عبد اللطيففي إطار سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المواطنين على أراضى أملاك الدولة بمحافظة مطروح ومراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأهالي المحافظة بمختلف المراكز والمدناصدر اللواء احمد حسين بعض التعليمات الخاصة بتنفيذ قرار محافظ مطروح السابق رقم 14 لسنة 2010 والصادر لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بشان استمرار تلقى طلبات كافة طلبات تقنين الاراضي حتى 3 يوليو القادم على ان يتم بحثها من قبل اللجنة المختصة الصادر لها القرار رقم 14/2010 ونفاذا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2843/2009 .تنص التعليمات ان مجرد تقديم الطلب من صاحب الشان بخصوص تقنين وضع يده طبقا لهذا القرار لا يعد اعتداد بوضع اليد الا بعد بحثه من قبل اللجنة المذكورة ولا يترتب عليه ثمة حقوق ملزمة للمحافظة.الى جانب الاعتداد بأية مستندات تثبت وضع اليد على النحو الوارد بالقرار رقم 14/2010 وعلى سبيل المثال قرارات الإزالة ومحاضر المخالفات والإحكام الصادرة فيها سواء كانت احكام مدنية او جنائية او إدارية او قرارات النيابة العامة بالتمكين على ان تكون قبل العمل باحكام القانون رقم 148/2006.اما بالنسبة لتلقي الطلبات بالتجمعات السكنية فانه يمكن الاعتداد في اثبات وضع اليد بشهادة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على ان تكون مؤيدة باية مستندات صدرت من الجهات الإدارية المختلفة والإدارات المختصة بالمحافظة على سبيل المثال.( التخطيط والمتابعة التخطيط العمراني الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ..) الجهات المستخرجة لمقايسات توصيل المرافق للتجمعات السكنية قبل العمل بإحكام القانون 148/2006.وفي حالة انتقال الحيازة من شخص إلى آخر بخصوص الأرض محل وضع اليد فانه يعتد بمستندات حيازة السلف ( المتنازل ) في أثبات حيازة الملف ( المتنازل إليه ) باعتبار ان حيازته امتداد لحيازة على ان تكون مصحوبة بشهادة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تثبت انتقال الحيازة اذا اقتضى الأمر ذلك...