النهار
السبت 11 أبريل 2026 05:56 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال قداس عيد القيامة.. نقيب المعلمين يؤكد: الوحدة الوطنية أساس قوة المجتمع وزير التعليم يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة المجيد البرقي وسفير نيبال يضعان حجر الزاوية لشراكة تنموية مستدامة بالغردقة وكيل وزارة العمل بجنوب سيناء وجولة بأحدي المنشآت بمدينة شرم الشيخ لمتابعة و رصد تطبيق منشات القطاع الخاص كليًا او جزئيا vivo تطلق هاتف V70 FE في مصر بدقة 200 ميجابكسل سقوط مفاجئ لآرسنال أمام بورنموث 2-1 في الدوري الإنجليزي محافظ البنك المركزي المصري ينعى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة ”الجازولي”يهنئ البابا تواضروس الثاني وكافة الطوائف المسيحية بعيد القيامة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. وصول طائرة مساعدات إلى العريش محملة بـ100 طن لدعم أهالي غزة اتصالات النواب :تعديلات قانون تقنية المعلومات علي طاولة البرلمان قريباً بصادرات رقمية 7.4 مليار دولار… بين الصواريخ والبيانات من يكسب معركة العملة الصعبة

حوادث

القضاء الإدارى يؤيد قرار حل جماعة الإخوان ويؤكد: ليس لها وجود دستورى

 

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة "الإخوان المسلمين"، لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.

 

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952 " عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستورى أو قانونى، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 ، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة .

 

ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى، متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين .

 

وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا ، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.