النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 08:33 صـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني والنسخة العاشرة تحمل أسم البهتيمي السكرتير العام يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء الكبير ”رئيس مدينة القناطر” يقود حملة موسعة للنظافة وتحسين البيئة الخطوط الجوية التركية وإير مونتينيغرو يوقعان اتفاقية شراكة بالرمز المشترك شركة AGX تقود توسعات الشركات الناشئة في الأسواق الإفريقية ”إل جي إلكترونيكس” تكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع وعن أدائها المالي لعام 2025 كاملًا. «استقالة طبيب نفسي».. رحمة أمين تقدم رحلة داخل النفس البشرية بمعرض الكتاب رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا الاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب محمد حماقي خرج من عزلته.. ويورج لحفله بالسعودية الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» تقرر حذف مشاهد هايدي كامل بعد قرار النقابة 19 مرشحًا في القائمة النهائية للمنافسة على مقعد نقيب المهندسين

تقارير ومتابعات

"المرور": لن يتم ترخيص السيارات دون تركيب الملصق الإلكتروني


كشفت مصادر أمنية بإدارة المرور أنه لن يتم ترخيص أي سيارة خلال الفترة المقبلة إلا بعد تركيب ملصق إلكتروني لها، داخل وحدات التراخيص بالقاهرة الكبرى، بعدما تعاقدت إدارة النظم والمعلومات مع شركة لتوريد الملصقات وسيتم تعميمها على كافة الوحدات المرورية قريبًا، موضحًا أن القيمة المالية للملصق الواحد 50 جنيهًا، وفى حالة فقدانه يتوجه السائق إلى الوحدة التابع لها ويتم صرف ملصق آخر.

وأوضح المصدر، أن الشريحة الإلكترونية والهوية الرقمية للسيارات تساعد في تكوين قاعدة بيانات كبيرة لكافة المركبات، لأن هناك سيارات يتم شراؤها يوميًا داخل الدولة وزادت أعداد المركبات مقارنة بالسنوات الماضية، ليتم ضبط المخالفات إلكترونيًا وتسهل عمل الرجل المروري في الشارع على أن يتم رصد كافة المخالفات عن طريق استخدام أجهزة "بى دى ايه" لكشف بيانات السيارات على الملصق.

كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر في 16 ديسمبر الماضي، قرار وزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتقرر في المادة الأولى استبدال نص المادة رقم (223) من القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، والمشار إليه بالنص التالي: "إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفني، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين.