النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 12:35 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات غدا الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025 لا تهاون مع الفاسدين.. ضبط 150 كجم لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها محامي ضحايا جريمة فيصل: المتهم الثاني شريك فى القتل وليس الاخفاء فقط بدء التقديم في المدارس المصرية اليابانية غدًا.. اعرف التفاصيل رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية استعدادًا لاستقبال رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد القاصد: مستشفيات جامعة المنوفية تقدم خدماتها لأكثر من 2.48 مليون مستفيد وتحقق طفرة طبية شاملة خلال 2025 امتحن مكان صديقه خوفًا من رسوبه.. حبس طالبين بكلية علاج طبيعي جامعة قنا بتهمة انتحال صفة خلال الامتحانات وصول السفينة العملاقة AROYA وعلي متنها 2073 سائح من 55 جنسية إصابة خفير إثر سقوطه خلال عمله داخل كنيسة في قنا بعد تشغيل 10 مدارس جديدة.. فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية 2026 شات جي بي تي يتوقع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر خلال 2026 «صائد الهاكرز»: استنساخ EUV ضربة موجعة لهيمنة الغرب في صناعة الرقائق

تقارير ومتابعات

الإدارى يؤيد حجاب مذيعة القناة الخامسة

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن الحجاب يحفظ كرامة المرأة ولا يحول بينها وأداء عملها ولا يعوق قيامها بواجباتها الوظيفية، وقضت بإلغاء قرار وزير الاعلام بمنع إحدى مذيعات القناة الخامسة من الظهور علي شاشة التليفزيون لقيامها بارتداء الحجاب وتعويضها بمبلغ 20 ألف جنيه علي الاضرار التي أصابتها جراء القرار.أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.وكانت المذيعة لمياء السيد حسين بالقناة الخامسة قد أقامت دعوى قضائية عام 2008 تطالب فيها بالغاء القرار لمخالفته لأحكام القانون وتعويضها عن الاضرار التي أصابتها.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ارتداء المراة لغطاء الرأس (الحجاب) وزي محتشم يصون جسدها ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها، وأن ارتداء المذيعة للحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها في نظر المشاهدين ولا يمكن تصنيفه علي أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها.وأضافت المحكمة أن حظر ارتداء الحجاب ولو في مكان معين يعد مساسا بالحرية الشخصية وتقييدا لحرية العقيدة مما يستوجب إلغاء القرار وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي اصابتها.