النهار
الخميس 26 فبراير 2026 06:02 صـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أجواء رمضانية مميزة تجمع الطلاب الوافدين في إفطار سنوي بجامعة طنطا الكل رايح يودعه.. الآلاف ينتظرون جثمان شيخ الإذاعيين الإعلامي فهمي عمر لتشييعه لمثواه الأخير في قنا نائب رئيس الجامعة يتابع فعاليات «رمضانيات 2026» ويشيد بتميز ذوي الهمم وروح التفاعل الطلابي رسالة واضحة من الإسكان: لا تهاون في جودة مشروعات التطوير «عائلة مصرية جدًا».. عمل إجتماعي يعيد الثقة في الدراما الهادفة ويشعل السوشيال ميديا اتفاقية شراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والإنتاج الحربي في مجال الذكاء الاصطناعي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ تلقي القبض على المتهمين في واقعة التعدي على شخص وزوجته بقرية روينة تعزيز الشراكة بين جامعة سمنود التكنولوجية ومحافظة الدقهلية صناعة ”البامبو” بالبحيرة.. أثاث عصري بطابع ريفي من ورشة بسيطة لقصور الخليج وأوروبا عمر ‎ السعيد ”دينامو” الصراع في ”إفراج”.. تحالف استثنائي مع عمرو سعد لاسترداد الحقوق الضائعة مجلس نقابة الإعلاميين ينعي شيخ الإذاعيين فهمي عمر قوافل دعم للأسر الأولى بالرعاية.. توزيع 1000 بطانية وكراتين رمضان بالغربية

تقارير ومتابعات

الإدارى يؤيد حجاب مذيعة القناة الخامسة

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن الحجاب يحفظ كرامة المرأة ولا يحول بينها وأداء عملها ولا يعوق قيامها بواجباتها الوظيفية، وقضت بإلغاء قرار وزير الاعلام بمنع إحدى مذيعات القناة الخامسة من الظهور علي شاشة التليفزيون لقيامها بارتداء الحجاب وتعويضها بمبلغ 20 ألف جنيه علي الاضرار التي أصابتها جراء القرار.أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.وكانت المذيعة لمياء السيد حسين بالقناة الخامسة قد أقامت دعوى قضائية عام 2008 تطالب فيها بالغاء القرار لمخالفته لأحكام القانون وتعويضها عن الاضرار التي أصابتها.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ارتداء المراة لغطاء الرأس (الحجاب) وزي محتشم يصون جسدها ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها، وأن ارتداء المذيعة للحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها في نظر المشاهدين ولا يمكن تصنيفه علي أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها.وأضافت المحكمة أن حظر ارتداء الحجاب ولو في مكان معين يعد مساسا بالحرية الشخصية وتقييدا لحرية العقيدة مما يستوجب إلغاء القرار وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي اصابتها.