النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 11:50 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يوم الدربي.. مواعيد مباريات اليوم بجميع المسابقات المحلية والعالمية قبل انطلاق عملية الاقتراع.. 5 محاذير للمرشحين في انتخابات مجلس الشعب 2025 فبركة الحرب في السودان.. الذكاء الاصطناعي يُشعل معركة التضليل بعد سقوط الفاشر الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع الأراضي السكنية ”إسكان متوسط” للفائزين بمدينة الفيوم الجديدة الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملياته وحماس تتهمه بخرق الهدنة تحذير من تسونامي بعد زلزال عنيف يضرب شمال اليابان ”من المدارس إلى الصيادين.. مصر تعبّئ المجتمع لحماية البحر المتوسط قبل قمة COP24” محافظ قنا: نسعى للتحول إلى محافظة خضراء مستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030 شبورة مائية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد منتخب الجولف يغادر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية فصل التيار الكهربائي اليوم بعدد من قرى ومراكز كفر الشيخ لإجراء أعمال الصيانة الدورية محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بموقف سيارات جديلة بالمنصورة: التشديد على منع تقسيم الخطوط والاستجابة الفورية لشكوى المواطنين

حوادث

تعرف على عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق

 

شهدت الفترة الأخيرة ضبط حالات عديدة لأشخاص يقومون بانتحال صفة موظف عام أو ضابط شرطة أو جيش، بالإضافة إلى انتحال صفة الأطباء وغيرها من المهن والوظائف العامة، وقد حدد قانون العقوبات بحسب مواده الجزاءات القانونية لكل حالة سرقة لقب أو الاتصاف بها دون وجه حق.

1_ المادة 155 من قانون العقوبات نصت على أنه على كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .

2 _ بينما حدد المادة 156 من القانون أيضا أنه على كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة.

3 _ أما مادة 157 فعاقبت بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف او برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق .

4 _ فيما عاقبت المادة 158 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا اجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبى أو برتبة أجنبية .

وأخيرا أجازت المادة 159 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشرعلى نفقة المحكوم عليه .