النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 03:15 صـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تتويج مصري جديد في سماء التميز الصحي.. ”المؤسسة العلاجية” تحصد جائزتين ذهبيتين من الاتحاد الإفريقي الآسيوي تقديرًا لريادتها في تطوير الرعاية الصحية تكليف الدكتور أحمد سعيد حماد رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية الوشم المشؤوم.. دعوة بريئة تتحول إلى فخ شيطانى واعتداء بالإكراه في منزل مهجور بقها سفير الصومال لدى مصر يشيد بالدور الذي يضطلع به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي المشترك المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطلق منصة التحول الرقمي العربي ترسيخا لمستقبل عربي متكامل خلال ذهابهما للصلاة.. مقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات آلة حادة في قنا الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية غرب الإسكندرية ”بغرض التربح الغير مشروع”.. مصادرة 200 لتر سولار مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالإسكندرية وفاة الصغيرة بتول بعد صراع مع مرض السرطان في قنا ضبط 15 كيلو لحوم مجمدة مشكوك في مصدرها بالإسكندرية الوكيل .. يعلن اطلاق ”ملتقى الأعمال المصري الفنلندي” الأربعاء المقبل مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة ”الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة”..غدا

سياسة

إرجاء مناقشة «زواج الأطفال» بالبرلمان لاستطلاع رأى الأزهر

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية منع زواج الأطفال، وقررت استطلاع رأى بعض الجهات المعنية، وفقا لقرار مجلس الدولة.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ضرورة استطلاع رأى الأزهر، وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية، وأضاف: «لا يمكن إثبات عقد الزواج الذى أبرم بين طفلين، وقد يواجها بالمستقبل أزمة إثبات نسب الطفل».
كان مجلس الدولة حدد فى تقريره الجهات المختصة، وأبرزها المجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس الملى.
ويتضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، فصلا رابعا تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية.
وتنص المادة 52 مكرر، من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».
كما أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقال أبوشقة إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سبق أن وافقت على المنشآت السياحية من حيث المبدأ، فى يوليو ٢٠١٨، ولم تبت فى المواد، وأضاف: «الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور، وتم إحالته للجنة الدفاع والأمن القومى، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل»، معلنا تأجيل المناقشة؛ منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التى ما تزال محل نظر.