النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 02:43 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
« الاتصالات »:97.68 مليون مستخدم نشط لإنترنت المحمول خلال يونيو 2026 الداخلية تستضيف اجتماع الإنتربول التاسع لقادة الشرطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة جورماهيا وبيراميدز نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريضة باستخراج لولب رحمي مخترق للتجويف البطني بمستشفى منفلوط إصابة الفنان بهاء سلطان في حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين التامين الصحي ببنى سويف ينظم برنامج لتدريب الزائرات الصحية استعدادًا للسحابة السوداء.. تكثيف حملات رصد حرق قش الأرز بكفر الشيخ «التنمية المحلية والبيئة» تبدأ رقمنة التفتيش والموافقات البيئية.. تسريع الإجراءات وتعزيز الرقابة والشفافية بمشاركة قيادات التكنولوجيا.. ”Tech Invest Egypt 6” يناقش مستقبل الذكاء الإصطناعي والإستثمار الرقمي جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات تهريب.. 50 طلقة و11 سيجارة إلكترونية بزيت الماريجوانا المرور يلاحق المخالفين.. ضبط 112 ألف مخالفة وفحص 1164 سائقًا على الطرق قاليباف يرحب بدعوة الرئيس الصيني لإنشاء بنية أمنية جديدة في الشرق الأوسط

سياسة

إرجاء مناقشة «زواج الأطفال» بالبرلمان لاستطلاع رأى الأزهر

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية منع زواج الأطفال، وقررت استطلاع رأى بعض الجهات المعنية، وفقا لقرار مجلس الدولة.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ضرورة استطلاع رأى الأزهر، وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية، وأضاف: «لا يمكن إثبات عقد الزواج الذى أبرم بين طفلين، وقد يواجها بالمستقبل أزمة إثبات نسب الطفل».
كان مجلس الدولة حدد فى تقريره الجهات المختصة، وأبرزها المجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس الملى.
ويتضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، فصلا رابعا تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية.
وتنص المادة 52 مكرر، من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».
كما أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقال أبوشقة إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سبق أن وافقت على المنشآت السياحية من حيث المبدأ، فى يوليو ٢٠١٨، ولم تبت فى المواد، وأضاف: «الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور، وتم إحالته للجنة الدفاع والأمن القومى، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل»، معلنا تأجيل المناقشة؛ منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التى ما تزال محل نظر.