النهار
السبت 29 أغسطس 2026 01:48 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«راديسون» تدخل العاصمة الإدارية لأول مرة بشراكة مع «الناصر للتطوير» مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع نيبال ويعزي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضيَّة قطاع المرور يتمكن من ضبط 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. و28 سائقًا يتعاطون المخدرات رئيس جامعة المنوفية: إدراج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي تتويج فريق شباب دلهانس على فريق شباب صفط النور ببنى سويف بطلاً لدوره المركز 149 مليون جنيه للفدان.. النيابة العامة تخلي ساحة التحفظ بالمعادي.. 14 فدانًا بقيمة تقديرية 2.08 مليار جنيه تمهيدًا لإعادة استغلالها محافظ الفيوم يحيل مسؤولة سابقة بـ«أملاك الدولة» وآخرين للنيابة الإدارية سيتي كلوب تكرّم أبطالها في البطولة العربية للجودو «أبناؤها حاولوا إجبارها على توقيع عقد الشقة».. محامي سيدة السيدة زينب يكشف سبب الاعتداء تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة.. والقنوات الناقلة مركز شباب إقفهص ببني سويف ينظم مسابقة في تنس الطاولة لتنمية مهارات الشباب قبل الجولة الثالثة من الدوري.. جلسة لتصحيح الأخطاء فى البنك الأهلي

سياسة

إرجاء مناقشة «زواج الأطفال» بالبرلمان لاستطلاع رأى الأزهر

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية منع زواج الأطفال، وقررت استطلاع رأى بعض الجهات المعنية، وفقا لقرار مجلس الدولة.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ضرورة استطلاع رأى الأزهر، وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية، وأضاف: «لا يمكن إثبات عقد الزواج الذى أبرم بين طفلين، وقد يواجها بالمستقبل أزمة إثبات نسب الطفل».
كان مجلس الدولة حدد فى تقريره الجهات المختصة، وأبرزها المجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس الملى.
ويتضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، فصلا رابعا تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية.
وتنص المادة 52 مكرر، من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».
كما أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقال أبوشقة إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سبق أن وافقت على المنشآت السياحية من حيث المبدأ، فى يوليو ٢٠١٨، ولم تبت فى المواد، وأضاف: «الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور، وتم إحالته للجنة الدفاع والأمن القومى، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل»، معلنا تأجيل المناقشة؛ منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التى ما تزال محل نظر.