النهار
السبت 13 يونيو 2026 05:24 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هو سر قوة إيران في الصمود أمام أمريكا وإسرائيل حتى الآن؟ احياء الإسكندرية الانتهاء من رصف ورفع كفاءة 12 شارعًا بنطاق بعدد من الأحياء قراءة في قصيدة «تحوّلتُ إلى فتى أحلامي» للكاتبة رشا هشام رئيس مياه القناة : زيادة عدد محطات الطاقة السمسية بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد خطر جديد على الإنترنت.. كاسبرسكي تكشف كيف تستغل المواقع الرمادية ثقة المستخدمين «طبطبوا عليهم».. رسالة مؤثرة من «أمهات مصر» لأسر طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات متي الجمهورية يلقي البيان الختامي للقمة الدولية الثالثة للقيادات الدينية 2026 النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية المخدرات الكبرى نوران ماجد تطرح بوستر ”الحوت” وتترقب عرض مسلسلها مع ياسر جلال رئيس الكونغو الديمقراطية: العاصمة الجديدة نموذج أفريقي ملهم للتنمية الحديثة ونسعى للاستفادة من التجربة المصرية لتطوير امتداد كينشاسا من عودة الحرب إلى اتفاق السلام: واشنطن وطهران تقتربان من تسوية تاريخية برئاسة علاء الزهيري.. اتحاد شركات التأمين المصرية يتقدم بخالص التعازي لضحايا حادث تصادم قطار بسيارة في السويس ويؤكد صرف التعويضات المستحقة

سياسة

إرجاء مناقشة «زواج الأطفال» بالبرلمان لاستطلاع رأى الأزهر

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية منع زواج الأطفال، وقررت استطلاع رأى بعض الجهات المعنية، وفقا لقرار مجلس الدولة.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ضرورة استطلاع رأى الأزهر، وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية، وأضاف: «لا يمكن إثبات عقد الزواج الذى أبرم بين طفلين، وقد يواجها بالمستقبل أزمة إثبات نسب الطفل».
كان مجلس الدولة حدد فى تقريره الجهات المختصة، وأبرزها المجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس الملى.
ويتضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، فصلا رابعا تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية.
وتنص المادة 52 مكرر، من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».
كما أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقال أبوشقة إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سبق أن وافقت على المنشآت السياحية من حيث المبدأ، فى يوليو ٢٠١٨، ولم تبت فى المواد، وأضاف: «الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور، وتم إحالته للجنة الدفاع والأمن القومى، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل»، معلنا تأجيل المناقشة؛ منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التى ما تزال محل نظر.