النهار
الأربعاء 4 مارس 2026 11:25 صـ 15 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع: لدينا القدرة لحماية الأمن القومي المصري تموين الإسكندرية تحبط محاولة تهريب 1000 لتر سولار وبيعه بالسوق السوداء جولة تفقدية لرئيس مياه الغربية لمتابعة مشروعات حيوية بفرع طنطا إي آند مصر تطلق مبادرة ”طبق العيلة” لتقديم الوجبات اليومية وتنظم فعاليات إفطار جماعية تحت اسم ”عزومة العيلة” متابعة لحظية لإزالة بؤر القمامة بحي ثان طنطا ضمن خطة شاملة لتحسين النظافة محافظ الغربية يسرع إجراءات تقنين أراضي الدولة ويؤكد الالتزام بالقانون 500 كرتونة غذائية وبطاطين لدعم الأسر الأولى بالرعاية بطنطا خلال شهر رمضان مجتمعًا سكنيًا حضاريًا متكاملًا لأبناء المحافظة.. محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ أبراج بالميرا بحي الضواحي عربية أون لاين” و”إن آي كابيتال”.. هل تُهدر حقوق موظفيها خلف بريق الاستحواذات؟ الإمام الأكبر يُجري اتصالًا هاتفيًّا مع جلالة ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة وحكومتها وشعبها محمد صلاح يسجل وليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي رئيس هيئة سلامة الغذاء يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التكامل الرقابي

سياسة

إرجاء مناقشة «زواج الأطفال» بالبرلمان لاستطلاع رأى الأزهر

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية منع زواج الأطفال، وقررت استطلاع رأى بعض الجهات المعنية، وفقا لقرار مجلس الدولة.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ضرورة استطلاع رأى الأزهر، وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية، وأضاف: «لا يمكن إثبات عقد الزواج الذى أبرم بين طفلين، وقد يواجها بالمستقبل أزمة إثبات نسب الطفل».
كان مجلس الدولة حدد فى تقريره الجهات المختصة، وأبرزها المجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس الملى.
ويتضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، فصلا رابعا تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية.
وتنص المادة 52 مكرر، من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».
كما أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقال أبوشقة إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سبق أن وافقت على المنشآت السياحية من حيث المبدأ، فى يوليو ٢٠١٨، ولم تبت فى المواد، وأضاف: «الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور، وتم إحالته للجنة الدفاع والأمن القومى، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل»، معلنا تأجيل المناقشة؛ منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التى ما تزال محل نظر.