النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 05:01 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| حين تتحدث الحضارة بلغة المستقبل.. الذكاء الاصطناعي يحيي ماضي الفراعنة من باريس مع الحب.. أنغام تشارك جمهورها لقطات من كواليس أطلالتها بحفل العاصمة الفرنسية إدارة دقائق مشاركة يامال بشكل حذر خلال الفترة المقبلة لهذا السبب خلال اجتماعه بمديرى الفرق .. تامر عبدالمنعم يعلن خطة الموسم الشتوي للفنون الشعبية محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلاً ويوجه إنذارًا الي نائب رئيس هيئة النظافة بعد رصد قصور في النظافة 5 وفيات و10 مصابين.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص أسيوط أول خسارة لـ سان أنطونيو في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA هذا الموسم ضبط متهم بقتل شاب في كفر نواي بزفتى خلال وقت قياسي وكيلة ”تضامن الغربية” تبحث مع ممثلة الوزارة تطوير أداء الرائدات الاجتماعيات ومتابعة مؤشرات العمل الميداني موسس منصة مصر العقارية : المتحف المصري وتنشيط السياحة داعم رئيسي لاستكمال بناء السوق العقاري المصري تامر عبدالمنعم يعلن خطة الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية رونالدو لـ بيرس مورجان: لا أريد أن أكون متواضعًا.. وأصبحت مليارديرًا منذ سنوات

سياسة

إرجاء مناقشة «زواج الأطفال» بالبرلمان لاستطلاع رأى الأزهر

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية منع زواج الأطفال، وقررت استطلاع رأى بعض الجهات المعنية، وفقا لقرار مجلس الدولة.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ضرورة استطلاع رأى الأزهر، وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية، وأضاف: «لا يمكن إثبات عقد الزواج الذى أبرم بين طفلين، وقد يواجها بالمستقبل أزمة إثبات نسب الطفل».
كان مجلس الدولة حدد فى تقريره الجهات المختصة، وأبرزها المجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس الملى.
ويتضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، فصلا رابعا تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية.
وتنص المادة 52 مكرر، من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».
كما أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقال أبوشقة إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سبق أن وافقت على المنشآت السياحية من حيث المبدأ، فى يوليو ٢٠١٨، ولم تبت فى المواد، وأضاف: «الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور، وتم إحالته للجنة الدفاع والأمن القومى، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل»، معلنا تأجيل المناقشة؛ منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التى ما تزال محل نظر.