النهار
السبت 31 أكتوبر 2026 06:19 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية «MSC LIRICA» وعلى متنها 1677 سائحًا 100 ألف جنيه للوفاة.. رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف تعويضات حادث الطريق الأوسطي جامعة المنوفية تنظم زيارة ميدانية لطلاب الكليات الطبية إلى مجمع الجلاء العسكري ضبط شخصين وفتاتين بكفر الشيخ بعد تداول فيديو لأفعال منافية للآداب بعد قليل.. غلق صناديق التصويت بانتخابات رئيس النادي الإسماعيلي محافظ الغربية: جامعة طنطا الذراع العلمي للمحافظة وشريك رئيسي في دعم خطط التنمية وتعزيز الوعي الوطني بسبب خلافات أسرية.. شقيق ينهي حياة شقيقته بقرية شدموه في الفيوم أهالي البرلس يرسمون صورة بطلة تحدي القراءة العربي على مداخل المدينة احتفالًا بفوزها بالمركز الأول طفل 5 سنوات ضحية.. إصابة 3 في تصادم موتوسيكل وجرار زراعي بطريق المطرية - المنزلة وزير البترول يتابع إمدادات الغاز ويوجه بزيادة الإنتاج لتقليل الاستيراد إصابة شاب إثر سقوطه من القطار داخل محطة قنا.. وحالته الصحية خطرة محافظ بني سويف يكلف مدير المرور بتكثيف حملات تحليل المخدرات للسائقين

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، بشأن الأسر التى تتكون من زوجين مصريين وترغب فى رعاية أحد الأطفال طبقًا لنظام الأسر البديلة.

 

 

وينص التعديل على ضرورة أن يكون الزوجان مصريين، وأن تتوفر لدى الاسرة مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى بناء على بحث اجتماعى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل، وألا تقل سن كل منهما عن خمسة وعشرين سنة ولا تزيد على ستين سنة. هذا بالإضافة إلى أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، وأن تجتاز الأسر الراغبة فى الكفالة الدورة التدريبية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى.

 

ونص القرار على أنه يجوز للجنة الأسر البديلة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين، كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين فى الأسرة البديلة على ستين سنة طبقًا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى. واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها فى المادة 93 من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك. ويجوز استمرار الرعاية مؤقتًا مع الأب البديل فى حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

 

وتنص المادة 90 على أن تتقدم الأسرة التى ترغب فى رعاية أحد الأطفال طبقًا لنظام الأسر البديلة بطلب إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة أو من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة وتسجل الطلبات فى سجل خاص فى أى من الحالتين، وتقوم الإدارة المذكورة بطلب بحث اجتماعى مؤيد بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة ومن الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة وعلى إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية مطابقة البحث على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة 89 من هذه اللائحة. وفى حالة تلقى الطلب من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى تقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة فى الكفالة وللجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.

 

وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيًا.

 

ويتضمن التعديل النص على التزام الأسر البديلة بتيسير مهمة ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

 

ويجب على الأسرة البديلة فتح حساب فى بنك ناصر الاجتماعى أو فتح دفتر توفير وذلك عند تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ فى حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر له، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارتى الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية والمديرية التابع لها محل الإقامة.

 

وعلى الأسرة البديلة القيام بواجبات الرعاية للطفل بدون مقابل ويحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذى تراه وفقًا للقانون، كما يحق لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دوريًا لإدارة الأسرة والطفولة وعلى هذه الإدارة أن تضيف هذه المبالغ إلى حساب الطفل فى دفتر التوفير ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة تحت أى مسمى إلا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

 

وتصدر وزيرة التضامن الاجتماعى قرارًا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى ستتولى إجراء البحوث الاجتماعية والزيارات والمتابعات الميدانية للأسر البديلة وفقًا للضوابط والمعايير التى يحددها القرار المشار إليه، ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعى ومديرية التضامن الاجتماعى المختصة، كما يحدد القرار معايير اختيار الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية.

 

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات تقيد فيها جميع الأسر البديلة وكافة البيانات المتعلقة بالأطفال والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى هذا المجال، كما تلتزم بربط قاعدة البيانات مع قواعد البيانات المنشأة فى الجهات الأخرى ذات الصلة بمنظومة الأسر البديلة.

 

وتنص المادة الثالثة من القرار على أن تستمر الأسر التى يكون أحد أطرافها مصريًا، والتى كفلت أطفالًا طبقًا لأحكام قانون الطفل المشار إليه ولائحته التنفيذية، قبل تاريخ العمل بهذا القرار، فى كفالة هؤلاء الأطفال.