النهار
الخميس 12 يونيو 2025 05:48 مـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طيار يكشف سيناريوهات سقوط الطائرة الهندية.. كارثة في علم السلامة استعدادًا لماراثون الثانوية العامة.. تعليمات صارمة من «تعليم كفر الشيخ» لأعضاء مركز الأسئلة في لقاء ”غرفة الإسكندرية”.. الوكيل: مراعاة الرحمة والعادلة في صياغة تشريعات القانون الجديد نادي الزمالك يقرر تحويل أحمد حمدي للتحقيق الأعلى للإعلام: بمناسبة بطولة كأس العالم للاندية.. مواعيد جديدة لقناتي MBC مصر والأهلي ”محافظ القليوبية” يعلن الإستعدادات النهائية الخاصة بإستقبال إمتحانات شهادة الثانوية العامة وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالدقة في تصحيح امتحانات «الشهادة الإعدادية» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.. محافظ القليوبية يشهد إستلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها سبب أزمة تذاكر كأس العالم للأندية نائبة فرع الخارجية: مصر ثابتة على موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية رئاسة شؤون الحرمين الدينية .. استعدادات مكثفة لاستقبال موسم العمرة إلهام شاهين تلتقي قرينة الرئيس العراقي: تحدثنا عن تأثير المرأة العربية المثقفة في المجتمع

حوادث

الإدارية العليا تعيد 2.3 مليون جنيه للأوقاف من وقف بشير أغادير بالجمالية


أعادت لمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة للأوقاف 2 مليون و300 ألف من وقف بشير أغادير السعادة الأهلى بالجمالية.

وقالت المحكمة إن المشرع اختص هيئة الأوقاف المصرية وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية: أولاً الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 مع بعض الاستثناءات المقررة قانونا، وثانياً أموال البدل وأموال الأحكار، وثالثاً سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها، ورابعاً الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون، كما جعل تشكيل لجنة بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة وزير الأوقاف تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التى تسير عليها .

وأضافت المحكمة أن المشرع وضع القاعدة العامة التى مفادها أن تتولى الهيئة المذكورة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة، وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 22 لسنة 2012 بشأن تقنين وضع شاغلى الوحدات السكنية وغير السكنية أجاز التعاقد مع شاغلى الوحدات السكنية وغير السكنية متى توافرت ثلاثة شروط الأول ثبوت شغلها من  غير المستأجرين الذين ليس لهم سند قانونى فى البقاء بالعين والثانى ثبوت تنازل المستأجر أو ورثته عن العين للشاغل على أن يكون هذا التنازل موثق أمام الشهر العقارى والثالث سريان الأحكام المتقدمة على شاغلى الوحدات السكنية أو غير السكنية الذى يشغل العين لمدة لا تقل عن سنة دون تنازل من المستأجر الأصلى أو ورثته بعد تقديم ما يثبت هذا الإشغال ويحصل مقابل تصالح يعادل جدك كامل وأخذ الإقرارات على الشاغل بأنه فى حالة ظهور المستأجر أو ورثته بإدعاء أحقيتهم فى العين واللجوء إلى القضاء وصدور أحكام نهائية لصالحهم أو تعويضات يتم تنفيذها ضد الشاغل دون الرجوع بأى نوع من التعويضات على الهيئة وكذلك التزامه بسداد أى تعويضات تصدر الهيئة واعتباراً جميع المبالغ المسددة منه حقاً خالصا للهيئة.

وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى هيئة الأوقاف لتقنين وضع المحل رقم 25 بالعقار 2 زمام الطاووس وكالة الجوهرية بالجمالية القاهرة والمرفق به عقد بيع جدك للمحل موثق برقم 87 أ لسنة 2009 توثيق جنوب القاهرة، وثبت به أن المستأجر الأصلى من الهيئة / عادل ملاك عياد استلم كل مستحقاته نظير هذا البيع وعرض الأمر على إدارة الفتوى بالهيئة المدعى عليها وانتهت إلى تحصيل حق الهيئة مقابل التصالح وفقاً لأحكام المنشور رقم 22 لسنه 2010 والمتأخرات عن إيجار المحل والرسوم الإدارية وتم تحديد المبالغ المطلوب سدادها من الطاعن وقدرها (2.320.000) جنيه مقابل تصالح، وذلك أن المحل عبارة عن مبنى من الطوب من الأسفل خرسانى عبارة عن دور أرضى ودورين أعلاه نشاطه مصوغات لبيع الذهب مساحة الدور الأرضى حوالى 48 م والدور الأول فوق الأرضى 45 م تقريباً والدور الثانى فوق الأرضى 46م يحمل عليها الحوائط بالإضافة إلى مبلغ 3% نسبة تحرير تقدر بمبلغ 69600 جنيه ونسبة 1% صندوق عاملين بمبلغ 23200 جنيه و3000 جنيه مصاريف قضائية بالإضافة إلى مستحقات الهيئة من إيجار متأخر , ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه بسداد كافه مستحقات هيئة الاوقاف وهو مالم يجحده ولم يقدم ما يدحضه ، مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة رقم 365 لسنة 2011 لتعدية على المحل محل الطعن , وبهذه المثابة فإن قرار الأوقاف  بالامتناع عن تقنين وضعه فى المحل سالف البيان متفقاً وصحيح حكم القانون .