النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 01:23 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الوزراء يوافق على رعاية المؤتمر السنوى للسياحة للجنة الشئون العربية والخارجية ماذا قال الإعلام الإسرائيلي صفقة «إف-35» والدبابات الأمريكية للسعودية؟ هل بدأ العصر النووي السعودي؟.. واشنطن تعيد حسابات الشرق الأوسط من بينهم زيزو.. موقف خماسي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل ماذا قال ترامب عن دخول السعودية في اتفاقات أبراهام؟ رئيس الأركان يتفقد أحدث المنظومات العالمية فى مجالات تكنولوجيا الطيران والفضاء في معرض دبي الدولى للطيران موعد حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2025 المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة الأفضل في أفريقيا بيراميدز يتحدى الهيمنة المغربية في سباق جوائز الكاف الليلة عصب الاقتصاد الرقمي: خارطة طريق لمستقبل البنية التحتية المصرفية الذكية 50 ألف جنيه ولاب توب وشنطة كاميرات.. أمانة مسعف وسائق عثرا على كرتونة مع مصاب يمني الجنسية وسلماها للشرطة بقنا

حوادث

تعرف على حالات منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصية


قال المحامى سعيد الضبع المتخصص فى قضايا شئون الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية حدد أربع حالات الحالات التى يجوز فيها منع السفر الأطفال، أولهما حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

 

وأوضح الضبع،، أن القانون شدد على أن من يتولى أمر الطفل أن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضًا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.

 

وأكد المتخصص فى الشأن الأسرى، على أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببًا موجبًا لإسقاط الحق فى الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.

 

وأضاف الضبع، أنه يجوز منع الطفل من السفر، حال وجود خلاف بين الأم والأب، أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بمنع الطفل من السفر خارج البلاد، بحيث ينص صراحة منع طفلها من السفر إلا معها، مشيرًا إلى أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى فى المنازعات حول السفر إلى الخارج.