النهار
الخميس 26 فبراير 2026 10:17 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
درس التراويح بالأزهر يحذر من انشغال الآباء عن أبنائهم ويطالبهم بأن يكونوا قدوة حسنة لهم الرئيس السيسي يطمئن على شيخ الأزهر.. والطيب يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات ”المجموعة الأولى” من دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية» بالتنسيق مع مصر…..ميناء العريش يستقبل سفينة ”أم الإمارات” الإنسانية محمّلة بـ7300 طن مساعدات لغزة رانيا خليل تنعى ياسر صادق: فقدنا فنانًا شهمًا وصاحب مواقف تحالف “الصحة والثقافة والأوقاف” لمواجهة الزيادة السكانية.. خطاب موحد لبناء أسرة واعية «المداح 6» الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو» محمود حمدان مؤلف «علي كلاي»: حبيت الشباب تقلد أحمد العوضي في الرياضة الناقدة مها متبولى تشيد بأداء ياسمين عبدالعزيز.. وتعلق: تتعرض لهجوم مغرض وبلطجة فنية بسبب تحريك الأسعار.. 97 مليار جنيه زيادة في مستحقات البترول على وزارة الكهرباء الجامعة العربية تعرب عن تقديرها للمواقف الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة السعودية تقدم 1,3 مليار ريال لدعم الموازنة اليمنية

حوادث

القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بالفصل في صحة عضوية بكري

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدماختصاصها ولائيا بالفصل في صحة العضوية البرلمانية للكاتب الصحفي مصطفى بكريالفائز بعضوية مجلس الشعب عن دائرة قسم شرطة المعادي خلال المرحلة الأولىللانتخابات.. موضحة أن الفصل في صحة العضوية البرلمانية (بصفة عامة) هو اختصاصأصيل لمحكمة النقض وحدها وفقا لأحكام الإعلان الدستوري المعمول به حاليا.وكان أحد المرشحين المنافسين لبكري قد أقام دعواه مطالبا بوقف تنفيذ قراراللجنة العليا للانتخابات والخاص بإعلان فوز بكري عن مقعد الفئات بمجلس الشعب،تحت زعم أن هذا الإجراء قد شابه البطلان.وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادرفى جلستها برئاسة المستشار عبد السلامالنجار نائب رئيس مجلس الدولة - إن الفصل في هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائيالذي حدده القانون والإعلان الدستوري لقضاء مجلس الدولة، وأن الاختصاص في هذاالشأن يرجع لمحكمة النقض عملا بأحكام المادة 40 من الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30 مارس الماضي، والذي جاء به أن محكمة النقض تختص وحدها بالفصل في صحةعضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.وأضافت محكمة القضاء الإداري أن قضاء مجلس الدولة (في ما يتعلق بالانتخابات)يتحدد بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالانتخابات وكافة الإجراءات السابقة علىإعلان نتائجها نزولا على حكم القانون، على نحو لا يتعارض مع اختصاص محكمة النقض.وأوضح المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أنقضاء مجلس الدولة حريص كل الحرص على حدود اختصاصاته وعلى ألا يتجاوز تلك الحدودتطاولا إلى اختصاص جهة أخرى، وذلك إعمالا لصحيح حكم المشروعية القانونية ونزولاعلى اعتبارات سيادة القانون.وأكد المستشار حسن أنه في المقابل فإن مجلس الدولة يرفض تماما أي تطاول من أيجهة على اختصاصه المقرر دستوريا له.. موضحا أنه لما كان اختصاص كلا من القضاءالإداري ومحكمة النقض واضحا وفقا للقانون والإعلان الدستوري، فإنه لا مجال لتعديأيا من الجهتين في سبيل ممارسة اختصاصها في الشأن المحدد دستوريا على اختصاصمحجوز للجهة الأخرى.