النهار
الخميس 5 مارس 2026 08:03 صـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ على مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك من النبوءة إلى ساحة المعركة.. جدل حول ربط قرار الحرب بخطة إلهية داخل الجيش الأمريكي إقبال كثيف وأجواء روحانية في صلاة التراويح بمسجد الحسين في 14 رمضان أسامة شرشر يشيد بمسلسل (صحاب الأرض) ويطالب «المتحدة» بإنتاج أعمال موجهة للجمهور الأمريكي والأوربي حكومة الإمارات تؤكد ان الدولة على اعلى درجات الجاهزية للدفاع عن أراضيها وحماية شعبها شراكة إستراتيجية بين ”نتورك انترناشيونال و مصرف السراج الإسلامي” لتعزيز المدفوعات الرقمية و الشمول المالي في ليبيا سي آي كابيتال القابضة نمو المحفظة القائمة للمجموعة إلى 27.8 مليار جنيه مصري، محققة زيادة سنوية قدرها 28%. نتورك أنترناشيونال تمكن قبول Apple Pay لبطاقات أربع بنوك ضمن الموجة الثالثة لبرنامج الترميز نتسكاوت ترصد نقلة نوعية في هجمات حجب الخدمة الموزعة مع تصاعد احترافية منفذي الهجمات وتطور بنيتهم التحتية ”هواوي كلاود” تطلق أحدث ابتكاراتها في حلول السحابة الهجينة فائقة المرونة هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً

حوادث

الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

 

عاقبت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار عمرو عبد الرحمن، وحضور أحمد سمير ممثل النيابة، وسكرتارية كرم جبر، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، المطربة شيرين عبد الوهاب بالحبس لمدة 6 أشهر، وكفالة 5000 جنيه، بتهمة الإساءة لمصر، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تصريحات البلهارسيا".
 
كما قضت المحكمة بتعويض مدنى قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، و50 جنيه أتعاب محاماة . 
 
كان هانى جاد المحامى، أقام جنحة مباشرة، اختصم فيها المطربة شيرين عبد الوهاب، ونقابة المهن الموسيقية، موضحًا: فى إحدى حفلات شيرين طلبت إحدى الحضور منها سماع أغنية "ماشربتش من نيلها"، فردت المطربة عليها: "هيجيلك بلهارسيا"، واستطردت "اشربى مياه افيان أحسن".
 
وأضافت الدعوى، بأنه فى الوقت الذى تعمل فيه أجهزة الدولة على تنشيط السياحة، تهكمت المطربة بأسلوب فظ، الأمر الذى أضحك الجمهور بصورة تعنى إهانة للدولة المصرية.
 
وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص المادة 102 مكرر.أ من قانون العقوبات والمضافة بموجب القانون رقم 122 لسنة 1957، والتى عدلت بقانون رقم 34 لسنة 70، والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن".