النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 01:13 صـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطالب في الأهلي بتغيير سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على المواهب تعرف علي خطوات تسجيل حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2026 رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة الوكيل .. مكتب غرفة الإسكندرية نجح فى تحصيل مليار و400 مليون جنية خلال الموسم الضريبى الأخير حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية ”المايكرو دراما” بكلية اللغة والإعلام تستعرض مستقبل المحتوى المرئي العربي مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوعي الجغرافي ”الجيزاوى” يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التمريض.. ويؤكد المهنة رسالة وركيزة أساسية للمنظومة الصحية بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل 4 موظفين المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة في قنا

منوعات

هل یجوز اقتطاع جزء من مال المتوفى للحج عنه؟.. تعرف على رأى الدين

توفت امرأة ولم تحج، فهل یجوز اقتطاع جزء من مالها للحج عنها رغم اعتراض بعض الورثة؟، سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء جوابها:

 

أولاً: الحج فرض من فرائض الإسلام الخمسة، فرضه الله على كل مسلم ومسلمة، مرة فى العمر، متى توفرت الشروط الآتية: "الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة"، قال تعالى (... ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وقال ﷺ (بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) رواه البخارى، وقال ﷺ (...الحج مرّة فمن زاد فهو تطوع) رواه أحمد.

 

ثانيًا: من مات وعليه حجة الإسلام، أو حجة كان قد نذرها، وجب على ورثته أن ينيبوا من يحج عنه، من ماله، كما تقضى ديونه من تركته، فعن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبى ﷺ فقالت إن أمى ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حُجى عنها) رواه الترمذى، وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبى ﷺ فقالت إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجى عنها أرأيت أو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم فقال فاقضوا الذى له فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخارى، وفى الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت، سواء أوصى، أو لم يوص، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقاً، وكذا سائر الحقوق المالية، من كفارة، أو زكاة، أو نذر، وإلى هذا ذهب ابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، والشافعية، والحنابلة، والحسن، وطاووس، وغيرهم، وهو الذى تراه اللجنة راجحاً لقوة أدلته.

 

ثالثًا: يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، فعن ابن عباس أن النبى ﷺ سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لى أو قريب لى قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه أبو داود .