النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 06:44 صـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترهيب بالسلاح وهتك عرض علنى.. سقوط بلطجية تعدوا علي شاب بشبرا الخيمة تحت رعاية رئيس الجمهورية.. هيئة قضايا الدولة تحتفل بمرور 150 عامًا على إنشائها لا تهاون مع المخالفين.. رئيس جهاز ٦أكتوبر يقود حملة ”لإعادة الشئ لأصله” بالحي الأول وتنفيذ ٨ قرارات سحب بالمنطقة الصناعية البابا تواضروس الثاني يعتذر عن ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي اختار طريق المخدرات فكان المصير خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات لسائق بالقليوبية حكم قضائي نهائي يُنهي إدعاءات صاحب فيديو «الفصل التعسفي» أمام ديوان محافظة سوهاج والد أشرف داري يرد على الشائعات: حظرت 30 صحفي مصري.. والإعارة باتفاق الأهلي وفسخ التعاقد غير مطروح معرض القاهرة الدولي للكتاب يستعيد سيرة الفنان حسن فؤاد في ندوة «سيرة فنان مصري» رئيس مكتب رعاية مصالح إيران في القاهرة يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب وزير الثقافة يوافق على إقامة المهرجان القومي للفنون الشعبية يوليو المقبل بالصور.. وزير الصحة والسكان و وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة ووزير الكهرباء في حفل العيد الوطني لسفارة الهند

منوعات

هل یجوز اقتطاع جزء من مال المتوفى للحج عنه؟.. تعرف على رأى الدين

توفت امرأة ولم تحج، فهل یجوز اقتطاع جزء من مالها للحج عنها رغم اعتراض بعض الورثة؟، سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء جوابها:

 

أولاً: الحج فرض من فرائض الإسلام الخمسة، فرضه الله على كل مسلم ومسلمة، مرة فى العمر، متى توفرت الشروط الآتية: "الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة"، قال تعالى (... ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وقال ﷺ (بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) رواه البخارى، وقال ﷺ (...الحج مرّة فمن زاد فهو تطوع) رواه أحمد.

 

ثانيًا: من مات وعليه حجة الإسلام، أو حجة كان قد نذرها، وجب على ورثته أن ينيبوا من يحج عنه، من ماله، كما تقضى ديونه من تركته، فعن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبى ﷺ فقالت إن أمى ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حُجى عنها) رواه الترمذى، وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبى ﷺ فقالت إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجى عنها أرأيت أو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم فقال فاقضوا الذى له فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخارى، وفى الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت، سواء أوصى، أو لم يوص، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقاً، وكذا سائر الحقوق المالية، من كفارة، أو زكاة، أو نذر، وإلى هذا ذهب ابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، والشافعية، والحنابلة، والحسن، وطاووس، وغيرهم، وهو الذى تراه اللجنة راجحاً لقوة أدلته.

 

ثالثًا: يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، فعن ابن عباس أن النبى ﷺ سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لى أو قريب لى قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه أبو داود .