النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 11:29 مـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصريحات مدرب نانت الفرنسي عن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد من الدوري شرشر يهنئ الأستاذ مجدي أبويوسف والأستاذ عماد تركي بزفاف المحاسبة سلمى والمهندس أحمد فوز ودي لـ مودرن سبورت على حساب وادي دجلة بنتيجة 2-1 وفاءً لـ دييجو جوتا.. جيمس ميلنر يغير رقم قميصه مع نادي برايتون الزمالك يخسر 3-1 من بروكسي في ختام المباريات الودية استعدادًا للدوري رئيس البرلمان العربي يطالب السويد باستئناف تمويلها لمنظمة الأونروا ضبط 13 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن غير مرخص بطوخ المهندس أحمد فراج يفوز بتمثيل جامعة طنطا في صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات طب البشري بالأكاديمية تستوفي معايير المجلس الصحي البريطاني بما يتيح للخريجين مزاولة المهنة ببريطانيا. محافظ البحر الأحمر يوجه برفع جاهزية المقار الانتخابية ”كن أنت الخيار الأول”.. ندوة لشباب الغربية تفتح آفاق التميز المهني جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي المجاني على”٥٣٠” مواطن في القافلة الطبية بكفر سنجلف وتقدم ندوات توعوية لأهالي القرية

حوادث

حيثيات تطليق حفيدة حسين سالم ومنحها نصف حقوقها: كلاهما مخطئ والاستمرار مستحيل

أودعت  محكمة  استئناف الأسرة بالتجمع برئاسة المستشار إسماعيل محمد البشلاوى، حيثيات حكمها  فى قضية حفيدة حسين سالم، والذى قضى بتطليقها من زوجها لاستحكام الخلاف طلقة بائنة مع احتفاظها بنصف حقوقها الشرعية.

وشرحت الحيثيات الصادرة من محكمة استئناف اﻷسرة بالتجمع أن الحكم أستند إلى أن الزوجة"حفيدة حسين سالم" استحقت نصف حقوقها عند الطلاق وليس -كلها -، استنادا للتقارير بعد تحدث أضاء تسوية المنازعات مع الزوجين والذي أظهر أن كلاهما أخطأ فى حق الآخر، وأن الإساءة متبادلة.

وأشارت إلى أن انتهاء الحكمين إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به.

وتابعت الحيثيات، أن حفيدة رجل الأعمال، أقامت عدم الاعتداد بإنذارالطاعة الموجه لها من زوجها واعتباره كأن لم يكن، وذلك بسبب بطلان إنذار الطاعة لعدم إعلانها به إعلانا قانونيا لأنها تقيم فى إسبانيا مع ابنتها"ملك"، ومع ذلك أعلنها على عنوان بالقاهرة، كما أن الشقة التى عليها الإنذار ملك لجد المعترضة.

وأشارت، إلى أنه أثناء تداول الجلسات طالبت المدعية بتطليقها للضرر لاستحكام الخلاف، وهو ما قضت به المحكمة أول مرة بتطليقها طلقة بائنة لاستحكام الخلاف مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية والشرعية ،وعدم الاعتداد بانذار الطاعة الموجة من المدعى عليه للمدعية واعتباره كأن لم يكن.

وأردفت الحيثيات، أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى زوج حفيدة رجل الأعمال، فطعن عليه بالاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وأسس استئنافه على مخالفة القانون وبطلان تقرير الحكمين، وبعد توكيل هيئة محكمين جديدة للصلح وجدت استحاله العشرة، وأن كل من الطرفين اخطأ فى حق الأخر والإساءة متبادلة، وأن العلاقة بينهما احتدت ودخلت فى طريق مسدود، ومساعى الصلح باءت بالفشل، ولذلك تطلق الزوجة طلقة بائنة وتأخذ نصف حقوقها المالية الشرعية، وأن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها يكون طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.