النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 01:27 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجمعة.. لقاء حصري مع مطرب المهرجانات مسلم على شاشة دجلة العراقية جامعة عين شمس تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من هيئة جودة التعليم البورصة المصرية تشارك شركة ”توسع للتخصيم” فعالية ”قرع الجرس” بمناسبة بدء التداول على أسهم الشركة 3 ديسمبر.. «القاهرة التكنولوجية» تستضيف وفد نقابة العلوم الصحية لتسجيل خريجي برنامج الأطراف الصناعية السودان بين الحرب والسلام المؤجل.. انقسام داخل الجيش وتأثير الإخوان يعقد المشهد 17 مليار جنيه صافي أرباح «المصرية للاتصالات» خلال تسعة أشهر من 2025 بعد رسالة من ترامب.. هرتسوغ يفكر بعفو استثنائي يغيّر مصير نتنياهو أثاث فاخر يحمل حكايات إنسانية.. منتجات من خلف الأسوار تغزو المعارض الكبرى حسين فهمي يشارك بحلقة نقاشية عن الترميم الرقمي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي النجم العالمي ويل سميث يشارك لأول مرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 مواعيد مباريات اليوم الخميس في كل المسابقات العالمية موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام سويسرا فى كأس العالم

حوادث

اليوم.. المحكمة الدستورية تحدد مصير رسوم النظافة المفروضة على المواطنين

 

تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ فى الدعوى رقم 95 لسنة 30 دستورية، والتى تطالب ببطلان المادتين 8 و9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 2005 بشأن رسم النظافة العامة.

 

وتنص المادة 8 من قانون النظافة على: "يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية:

 

أ– من جنيه إلى 10 جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات، وفى المدن التى صدر بشأنها قرارًا جمهوريًا باعتبارها ذات طبيعة خاصة.

 

ب– من جنيه إلى 4 جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات.

 

ج– من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المُسْتَغْلَة، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

 

د– تُعْفَى دور العبادة من أداء هذا الرسم.

 

ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة.

 

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.

 

ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات.

 

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى:

 

1– حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة.

2– حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة 9 من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

 

3– عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.

 

4– الاعتمادات التى تُدْرَج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة، ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله.

 

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

فيما تنص المادة 9 على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 50 جنيها".

 

وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.

 

ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 1، 4 من هذا القانون مقابل 5 خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، و10 جنيهات لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.