النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 08:31 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فتح فجوة التأمين في أفريقيا عبر النماذج الرقمية أولاً الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري تلغي قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر البورصة المصرية تعتمد نهج تشاركي في دراسة مد ساعات التداول بعد استقصاء شركات السمسرة مجلس الجامعة العربية يؤكد على وحدة وسيادة الصومال ويدعو جميع الدول والمنظمات الدولية للامتناع عن اَي تعامل مع ما يسمى ” اقليم... الإدارية العليا ترفض طعن هيئة الدواء وتؤكد بطلان إلغاء تراخيص الصيدليات دون استيفاء الإجراءات القانونية سقط أمام اللجنة.. وفاة ناخب بعد الإدلاء بصوته إثر أزمة قلبية مفاجئة في قنا برلماني: زيارة وزير الصناعة لجيبوتي تعكس استراتيجية مصر لتعزيز التعاون مع إفريقيا تفتيش مفاجئ على حي شبرا مصر لمتابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات بالصور..الفنانة ايناس عز الدين تحتفل بشجرة الكريسماس بإطلالة أنيقة مصدر بلجنة حكام كاس العرب: أمين عمر حصل على أعلى تقييم في البطولة وادعاءات الرجوب مضللة محمد الشرنوبي: ”زعلت من كريم عبد العزيز وأنا صغير” زيادة الإقبال على لجان إمبابة قبل ساعات من انتهاء انتخابات الإعادة

حوادث

اليوم.. المحكمة الدستورية تحدد مصير رسوم النظافة المفروضة على المواطنين

 

تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ فى الدعوى رقم 95 لسنة 30 دستورية، والتى تطالب ببطلان المادتين 8 و9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 2005 بشأن رسم النظافة العامة.

 

وتنص المادة 8 من قانون النظافة على: "يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية:

 

أ– من جنيه إلى 10 جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات، وفى المدن التى صدر بشأنها قرارًا جمهوريًا باعتبارها ذات طبيعة خاصة.

 

ب– من جنيه إلى 4 جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات.

 

ج– من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المُسْتَغْلَة، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

 

د– تُعْفَى دور العبادة من أداء هذا الرسم.

 

ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة.

 

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.

 

ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات.

 

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى:

 

1– حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة.

2– حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة 9 من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

 

3– عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.

 

4– الاعتمادات التى تُدْرَج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة، ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله.

 

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

فيما تنص المادة 9 على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 50 جنيها".

 

وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.

 

ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 1، 4 من هذا القانون مقابل 5 خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، و10 جنيهات لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.