النهار
الخميس 14 مايو 2026 05:43 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليلة سقوط الديلرات.. ضبط 4 عناصر إجرامية في حملة أمنية مكبرة ببنها وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً من أبرز الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني في رحلة تعريفية بالقاهرة الأكاديمية العربية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا وزير الصحة السعودي : جاهزية متقدمة للقطاع الصحي في حج 1447هـ بطاقة تزيد على 20 ألف سرير و25 مركز رعاية عاجلة السفير حمد الزعابي يشيد بدور ”جائزة زايد للاستدامة ” وحلولها المبتكرة في دعم الاستدامة ودفع عجلة التنمية الشاملة تكريم ”منى عوكل” في احتفال الأهرام بمرور 150 عام على تأسيسها وسط أجواء إحتفالية.. القليوبية تعلن نجاح مبادرة ”ازرع” في تعزيز الأمن الغذائي جمعية الباقيات الصالحات تؤكد أهمية التمريض في رعاية كبار السن ومرضى الزهايمر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض عمرو أديب عن خدمات الاتصالات: زودنا الأسعار يبقى ناخد خدمة طبيعية مخاطرة ولا مناورة؟.. نتنياهو يطلب حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة يوم الأربعاء المقبل مؤسسة مصر الخير توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي مع الجانب الصيني الأسباب والدوافع العميقة وراء زيارة ترامب للصين.. كواليس مهمة

حوادث

الإدارية العليا ترفض طعن هيئة الدواء وتؤكد بطلان إلغاء تراخيص الصيدليات دون استيفاء الإجراءات القانونية

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة للتراخيص دائرة الموضوع في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الطعن المقيد برقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا، والمقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، مؤكدة عدم جواز غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات إداريًا إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، ومُقيدة سلطة هيئة الدواء المصرية في المساس بتراخيص الصيدليات دون سند إجرائي صحيح.

وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا – الدائرة 112 أفراد – قد قضت ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص عدد من الصيدليات، تأسيسًا على عدم تعيين مدير صيدلي لفترات تجاوزت عدة سنوات، وذلك لغياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة تصحيح الأوضاع المنصوص عليها قانونًا، وهو الحكم الذي طُعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعن، سلامة وصحة ما انتهى إليه قضاء أول درجة، مشددة على أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية، بل يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.

وصدر الحكم محل الطعن في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلاً عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، طعنًا على قرار صادر من هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بدعوى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عامًا. واستندت الجهة الإدارية في قرارها إلى المادة (14) من قانون الصيدلة، إلا أن المحكمة رأت أن تطبيق هذا النص لا يُعفي الإدارة من الالتزام بالإجراءات الأحدث والأشد حمايةً للحقوق، الواردة بقانون المحال العامة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن قانون المحال العامة أوجب إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحقق علمه اليقيني، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح المخالفة، مع اشتراط تسبيب قرار الغلق أو الإلغاء وسبق الإخطار، ومنح فرصة حقيقية لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما لم تلتزم به جهة الإدارة