النهار
الخميس 12 فبراير 2026 05:56 صـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة المرأة بـ ”الصحفيين” تبحث أجندة تشريعية لمناهضة العنف والتمييز بعد مقترح النائبة أميرة صابر..هل يُنقذ التبرع بجلد المتوفى حياة الأحياء أم يفتح بابًا جديدًا للاتجار بالأعضاء؟ نهاية مروعة لتجارة المخدرات.. المؤبد وغرامة نصف مليون لعاطل بشبرا الخيمة احتجاز وتعذيب داخل غرفة مغلقة.. المؤبد لربة منزل وعامل بشبرا الخيمة نقيب الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان بمناسبة اختياره وزيرًا للإعلام عقب أداء اليمين ..وزير التخطيط يباشر مهام منصبه ويؤكد: العمل بروح الفريق وتعزيز التنسيق الحكومي خلال المرحلة المقبلة بعد منافسة دولية قوية.. جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بمنحة ” فولبرايت ” للبحث العلمي لعام 2026 وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل ردا علي الشائعات.. الاتحاد المصري لكره القدم ينفي امكانيه إلغاء النسخه الحاليه من الدوري المصري بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات البحرية إجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا يؤكد اهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بأغلبية ثلثي الأصوات

حوادث

الإدارية العليا ترفض طعن هيئة الدواء وتؤكد بطلان إلغاء تراخيص الصيدليات دون استيفاء الإجراءات القانونية

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة للتراخيص دائرة الموضوع في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الطعن المقيد برقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا، والمقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، مؤكدة عدم جواز غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات إداريًا إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، ومُقيدة سلطة هيئة الدواء المصرية في المساس بتراخيص الصيدليات دون سند إجرائي صحيح.

وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا – الدائرة 112 أفراد – قد قضت ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص عدد من الصيدليات، تأسيسًا على عدم تعيين مدير صيدلي لفترات تجاوزت عدة سنوات، وذلك لغياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة تصحيح الأوضاع المنصوص عليها قانونًا، وهو الحكم الذي طُعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعن، سلامة وصحة ما انتهى إليه قضاء أول درجة، مشددة على أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية، بل يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.

وصدر الحكم محل الطعن في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلاً عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، طعنًا على قرار صادر من هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بدعوى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عامًا. واستندت الجهة الإدارية في قرارها إلى المادة (14) من قانون الصيدلة، إلا أن المحكمة رأت أن تطبيق هذا النص لا يُعفي الإدارة من الالتزام بالإجراءات الأحدث والأشد حمايةً للحقوق، الواردة بقانون المحال العامة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن قانون المحال العامة أوجب إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحقق علمه اليقيني، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح المخالفة، مع اشتراط تسبيب قرار الغلق أو الإلغاء وسبق الإخطار، ومنح فرصة حقيقية لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما لم تلتزم به جهة الإدارة