النهار
الخميس 26 فبراير 2026 06:06 صـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أجواء رمضانية مميزة تجمع الطلاب الوافدين في إفطار سنوي بجامعة طنطا الكل رايح يودعه.. الآلاف ينتظرون جثمان شيخ الإذاعيين الإعلامي فهمي عمر لتشييعه لمثواه الأخير في قنا نائب رئيس الجامعة يتابع فعاليات «رمضانيات 2026» ويشيد بتميز ذوي الهمم وروح التفاعل الطلابي رسالة واضحة من الإسكان: لا تهاون في جودة مشروعات التطوير «عائلة مصرية جدًا».. عمل إجتماعي يعيد الثقة في الدراما الهادفة ويشعل السوشيال ميديا اتفاقية شراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والإنتاج الحربي في مجال الذكاء الاصطناعي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ تلقي القبض على المتهمين في واقعة التعدي على شخص وزوجته بقرية روينة تعزيز الشراكة بين جامعة سمنود التكنولوجية ومحافظة الدقهلية صناعة ”البامبو” بالبحيرة.. أثاث عصري بطابع ريفي من ورشة بسيطة لقصور الخليج وأوروبا عمر ‎ السعيد ”دينامو” الصراع في ”إفراج”.. تحالف استثنائي مع عمرو سعد لاسترداد الحقوق الضائعة مجلس نقابة الإعلاميين ينعي شيخ الإذاعيين فهمي عمر قوافل دعم للأسر الأولى بالرعاية.. توزيع 1000 بطانية وكراتين رمضان بالغربية

سياسة

"دفاع البرلمان" توافق على قانون يحظر استخدام الطائرات اللاسلكية دون بتصريح

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، وتداولها والاتجار فيها.

 

وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون يأتى لعدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، لاسيما مع سهوله الحصول عليها وتحميلها بكافة انواع الالات التى تساعد فى أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الامنية، بالإضافة إلى إمكانية تحميلها بأنواع من المتفجرات، من شأنها تعريض حياه المواطنين إلى الخطر، أو الاضرار بالأمن القومى المصري.

 

وتابع عامر، أن المادة الأولى من مشروع القانون تعرف " الطائرة المحركة آليا أو لاسلكياً"، وهى التى يمكن أن تطير بدون طيار أو اتصال الغير بها، باستخدام بأى من أنواع التقنيات، أى كان شكله أو حجمة ويمكن تحميله بأعمال اضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، مما يمثل تهديد للامن القومى للبلاد.

 

وأشار عامر، إلى أن القانون شمل حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات، ويعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل 5 الاف ولا تجاوز 50 ألف أو أحدى العقوبتين لكل من يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات بدون تصريح، وتزاد العقوبة إلى المؤبد إذا كان الهدف أرهابي، والاعدام إذا ترتب على استخدامها وفاه شخص.