الجمعة 29 مارس 2024 05:53 مـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سوريا تدين العدوان الإرهابى الإسرائيلى على ريف حلب صافرات الإنذار تدوى فى الجليل الأعلى من الأراضى المحتلة الرئيس الروسي بوتين: يجب أن تستند العلاقات بين روسيا وأقرب الشركاء لمراعاة المصالح المتبادلة أوكرانيا تتلقى 1.5 مليار دولار في إطار برنامج مع البنك الدولى جالانت: سنوسع عملياتنا فى لبنان وسنصل بيروت وأماكن بعيدة مقتل رائد وإصابة 6 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلى فى معارك غزة ما هو موقف الغرب والامم المتحدة من خطة نيتنياهو لاستقطاع 16% من مساحة غزة كماطق امنة ؟ لماذا تحولت المتطوعات الاوكرانيات في الجيش الاسرائيلي الي وليمة جماعية للنزوات الجنسية لجنود الاحتلال ؟ لماذا لا تمارس امريكا ضغوطا ايجابية علي تل ابيب لأنجاز صفقة الاسري ووقف النار ؟ الخطيب يزور أحمد رفعت بعد نقله لمستشفي وادي النيل الهلال ينفرد بصدرة ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 25 جمال علام: لا أزمة بين حسام وصلاح.. والمنتخب يحتاج للدعم الإعلامي والجماهيري

أهم الأخبار

"قومى حقوق الإنسان" يطالب باعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية

أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء القانون 70 لسنة 2017 بشأن الجمعيات الأهلية ونشاطها، الذى يتضمن قيودا على تأسيسها ونشاطها فى مصر، مضيفا أن القانون تشوب بعض مواده شبهة عدم الدستورية، إضافة إلى مخالفته للمعايير الدولية، والمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بقرارات جهة الإدارة.
 
وأضاف المجلس، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن تلك الأمور هى التى سبق أن نبه إليها المجلس مرارا لتشجيع العمل الأهلى ودوره فى التنمية الأجتماعية كأحد ركائزها، متابعا: "لذلك فإن المجلس يرى أهمية إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية حتى يأتى متسقا مع الدستور والمعايير الدولية، وإلى أن يُراعى ذلك، يجب أن تعمل اللائحة التنفيذية للقانون على سد الثغرات.
 
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيانه، أن الارتقاء بالعمل الأهلى لا يتأتى إلا بوجود علاقة تعاون وثيقة ومتبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، مشددا على أنه يتابع باهتمام تداعيات إغلاق عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، وأثره على حرية الرأى والتعبير فى مصر، وأنه لاحظ أن عملية حجب المواقع الإلكترونية لم تتم استنادا لقرار مُعلن من جهة محددة، ما يُفقد الأطراف المتضررة جزءا من قدرتها على الطعن فى القرار قضائيا، وأن الجهة التى قامت بالحجب لم توضح السند القانونى لقراراتها، ولم تعلن المعايير التى تم على أساسها اتخاذ تلك القرارات.
 
وتابع المجلس قائلا: "رغم أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 يتيح ضبط ومصادرة وإغلاق أماكن طباعة وسائل التعبير والدعاية والإعلان  خلال حالة الطوارئ المُعلنة فى مصر منذ 10 أبريل 2017، فإن ذلك الأمر يجب أن يتم وفق سياسة شفافة، ومعايير معلنة، وبحذر يراعى عدم التوسع حرصا على حرية الرأى والتعبير، ومراعاة لمصالح الأطراف التى قد تتضرر جراء الحجب".
 
وطالب المجلس فى هذا الصدد، بضرورة إعلان الأسباب والمعايير التى استندت إليها السلطات فى اتخاذها هذا القرار، فضلا عن تحديد أسماء المواقع المعنية به مشددا على ضرورة توخى الحذر، وعدم التوسع فى سياسات الإغلاق والحجب، انطلاقا من ضرورة الحفاظ على التوازن بين مقتضيات الأمن القومى وحرية الرأى والتعبير.