النهار
الأربعاء 11 فبراير 2026 07:42 مـ 23 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الأركان يتفقد العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية أول قرار لـ وزير التعليم العالي تعيين عادل عبد الحكيم، قائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية. بعد أدائه اليمين الدستورية وزير العدل يصل إلى مقر الوزارة ويباشر مهام عمله بالاجتماع مع مساعديه الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التعليم العالي .. وسنواصل البناء على ما تحقق من إنجازات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل باليوم العالمى للغة اليونانية النائب العام يستقبل وفد النيابة العامة الليبية مفتي الجمهورية يهنئ الحكومة الجديدة بثقة السيد رئيس الجمهورية متمنيًا لهم التوفيق في خدمة الوطن آل الشيخ يدشن عدد من الخدمات التقنيات في الأمن السيبراني لتعزيز حماية البيانات ودعم التحول الرقمي رئيس مدينه الشلاتين يستقبل مدير عام التأمين الصحى بالبحر الأحمر محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. هدفنا تحقيق نقلة خدمية حقيقية لأهالينا بمشاركة أكثر من ٨٠٠٠ متسابق من جنسيات مختلفة ختام أكبر مارثون رياضي بالقاهرة حماته ونجلها مصابين.. شاب يشعل النيران داخل منزل أسرة زوجته بالبنزين في قنا والأمن يضبطه

أهم الأخبار

ننشر نص قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

ننشر النص النهائى لمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا بجلسته العامة اليوم، الأربعاء.

 

يمنح القانون العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى، وسيتم إرسال القانون بعد موافقة البرلمان عليه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

 

وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتى:

 


المادة الأولى:
"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

 


المادة الثانية:
"يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

 


المادة الثالثة:
"لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".

 

المادة الرابعة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانونوبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

 

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 


المادة الخامسة:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

 


المادة السادسة:
"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

 


المادة السابعة:
"يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

 


المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.