النهار
الأحد 19 أبريل 2026 04:37 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حازم الجندي: أمن دول الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري محمد رشيدي: زيارة وزير خارجية الكويت تعكس تقديرًا لدور مصر الإقليمي خبير اقتصادي: تدفقات الأموال قصيرة الأجل تدعم الاستقرار مؤقتًا لكنها ترفع المخاطر.. و1% زيادة بالفائدة تضيف 40 مليار جنيه لأعباء الدين وائل جويد يقود «مودرن جاس» لنمو قوي.. إنجاز «حياة كريمة» في 4 محافظات وتوسع بالسوق السعودية قرار رسمي.. الأعلى للإعلام يوقف بث حلقة من بودكاست “ملكة التريندات” الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة مفتي الجمهورية يهنئ الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي لتكليفه القيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أفريقيا في قلب الحدث.. أمين مظالم جنوب أفريقيا في أول زيارة لمصر لتعزيز التعاون الحقوقي أسماء وفيات ومصابي حادث انهيار سقف حجرة في محرم بك بالإسكندرية انهيار عقار خالي من السكان بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية سجى عمرو هندي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني شعبة الذهب بتجارية الإسكندرية: هدوء حذر في سوق محليا مع تراجع الطلب وترقب التطورات الجيوسياسية

أهم الأخبار

السيسى يصدر تعديلات قانون التظاهر.. إلغاء التجمعات حال تهديد الأمن والسلم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 14 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

 

وجاء القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، بعد إقراره من مجلس النواب، بأن يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية،  النص الآتى: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية او دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

 

ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.