النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 12:25 صـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد انتداب المعمل الجنائي لرفع آثار حريق مخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة وبيان أسبابه وصول ”مدير أمن القليوبية” لموقع حريق مخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة دفع 5 سيارات إطفاء وخزانات استراتيجية للسيطرة.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان ميدانياً حريق مفاجئ داخل مخزن كراتين بيض بالعبور الجديدة.. والحماية المدنية تسيطر بعد انتهاء الفرز.. إصابة مستشارة وموظفة إثر حادث انقلاب سيارة خلال عودتهما من لجنة في قنا في اليوبيل الذهبي...«قنديل»: جامعة العاصمة تُطلق أكثر من 100 برنامج أكاديمي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تناقش دمج ذوي الإعاقة وتفعيل دور الخدمات التنموية وزير التعليم يشيد بجامعة العاصمة: 50 عامًا من الإنجازات والتميز تدريب للحماية المدنية بإيبارشية طموه في الجيزة ”المؤبد” لشاب بتهمة تصنيع مفرقعات أودت بحياة فتاة في أبو النمرس خطفوه واحتجزوه وعذبوه حتى الموت... المشدد 15 عامًا لعامل بشبرا الخيمة

أهم الأخبار

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الطوارىء

وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162لسنه 1958 فى شأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، وقرر إرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
 
 
 وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس بأغلبية الثلثين على مشروع القانون، بعد توافر الأغلبية والتصويت وقوفا.
 
 
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، إضافة مادتين برقمى 3 مكررا، و3 مكررا (أ)، إلى القانون  القانون رقم 162لسنه 1958 فى شأن حالة الطوارئ.
 
 
وجاء نص مادة 3 مكررا كالآتى:
 
"لمأمورى الضبط القضائى  متى أعلنت حالة الطوارئ، التحفظ  على كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكاب  جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في  مسكنه وكافة  الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر  أو أى أدلة أخرى  على ارتكاب الجريمة،  وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى.
 
و يجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات" .
 
 
المادة 3 مكرر (أ):
 
"يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام  لمدة شهر قابل للتجديد".
 
 
 المادة الثانية: "ينشر هذا لاالقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".